Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 8, halaman 4301

  1. كتاب العتق وفضله

أعتقه. قال المؤلف: هذا تأويل حسن لكن ابن فضاء ضعيف.

١٦٤٥٤ - الثوري، عن الأشعث، عن الحكم (١)، عن علي قال: "إذا كان لرجل عبد فأعتق نصفه لم يعتق منه إلا ما عتق". هذا منقطع.

من [أعتق] (٢) شركًا له في عبد وهو غني

١٦٤٥٥ - مالك (خ م) (٣)، عن نافع، عن ابن عمر قال رسول اللَّه ﷺ: "من أعتق شركًا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل وأُعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق".

الليث (خ م) (٤)، عن نافع, عن ابن عمر مرفوعًا: "أيما مملوك كان بين شركاء فأعتق أحدهم نصيبه فإنه يقام في مال الذي أعتق قيمة عدل فيعتق إن بلغ ذلك ماله".

إسماعيل بن أمية (م) (٥)، عن نافع، عن ابن عمر قال رسول اللَّه: "من أعتق شركًا له في عبد أقيم على الذي أعتقه فيدفع ثمنه إلى شركائه وأُعتق في مال الذي أعتقه".

قال (خ) (٦): ورواه الليث وإسماعيل بن أمية.

ابن وهب (م) (٧)، أنا أسامة، عن نافع بهذا.

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 8، ص 4301 (SanadKitab #146127, hlm. urut 4324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.