عبد عتق ما بقي في ماله إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد".
١٦٤٥٦ - شعبة (م) (١)، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن بشير بن نهيك، عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "إذا أعتق الرجل شقصًا له من مملوك فهو حر" لفظ الطيالسي عنه، وقال يزيد بن هارون وغندر عنه بإسناده "قال في المملوك يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه قال: يضمن". وقال معاذ بن معاذ (م) (٢) عنه في الحديث قال: "فهو حر من ماله". ورواه هشام، عن قتادة بإسناده وربما رواه بإسقاط النضر منه وزاد فيه: "ليس للَّه شريك".
همام، نا قتادة، عن النضر، عن بشير، عن أبي هريرة: "أن رجلًا أعتق شقصًا من غلام فأجاز النبي ﷺ عتقه وغرمه بقية ثمنه".
١٦٤٥٧ - الوليد بن مسلم (س) (٣)، نا أبو مُعْيد، عن سليمان بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر.
١٦٤٥٨ - وعن عطاء، عن جابر أن النبي ﷺ قال: "من أعتق عبدًا وله فيه شيء وله وفاء فهو حر ويضمن نصيب شركائه بقيمة عدل بما أساء مشاركتهم وليس على العبد شيء" تفرد بهذه الزيادة أبو مُعيد حفص بن غيلان.
١٦٤٥٩ - ابن أبي ليلى القاضي، عن إسماعيل، عن أبي مجلز: "أن عبدًا كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه فحبسه النبي ﷺ حتى باع فيه غُنيمة له" مرسل. ورواه ابن أبي ليلى أيضًا عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبي مجلز بمعناه. ويروى عن القاسم، عن أبيه، عن جده ابن مسعود ولم يصح.