Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 8, halaman 4305

  1. كتاب العتق وفضله

جويرية (خ) (١)، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا: "من أعتق شركًا في مملوك فقد وجب عليه أن يعتق له بها بقي إن كان له من المال قدر ثمنه يقام قيمة عدل ليُعطي شركاءه حصصهم ويخلّي سبيل المعُتَق".

خلاد بن يحيى، نا هشام بن سعد، حدثني نافع، عن عبد اللَّه مرفوعًا: "من أعتق من عبد شركًا فعليه أن يعتق ما بقي. . . " الحديث. وبكل تقدير ففي طرقه مراعاة حصول العتق في الجملة ووجوب الضمان مع القدرة.

١٦٤٦٣ - إسماعيل بن عياش، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: "من أعتق شركًا في مملوك له فقد ضمن عتقه يقوَّم العبد ثم يعتق".

قلت: سنده ضعيف.

١٦٤٦٤ - الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد قال: "كان بيني وبين الأسود وأُمِّنا غلام قد شهد القادسية وأبلى فيها، فأرادوا عتقه، وكنت صغيرًا، فذكر الأسود ذلك لعمر فقال: أعتقوا أنتم ويكون عبد الرحمن على نصيبه حتى يرغب في مثل ما رغبتم منه أو يأخذ نصيبه" يحتمل أنه أراد نصيبه من القيمة. وقد روينا عن عمر ما دل على هذا.

١٦٤٦٥ - وقال ابن عيينة: عن عمرو بن دينار، عن محمد بن عمرو بن سعيد (٢): "أن بني سعيد بن العاص كان لهم غلام فأعتقه كلهم إلا رجلًا واحدًا، فذهب إلى رسول اللَّه ﷺ يستشفع به على الرجل، فوهب الرجل نصيبه للنبي ﷺ فأعتقه، فكان العبد يقول: أنا مولى رسول اللَّه" والرجل يقال له رافع أبو البهي.

هذا إن صح يدل على أنه لم يُعتق باللفظ، ويحتمل أنهم كانوا معسرين. وروينا عن إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد بن العاص، عن أبيه، عن جده في هذا قصة تخالف هذه.

من أعتق شركًا له في عبد وهو معسر

١٦٤٦٦ - مالك (خ م) (٣)، ثنا نافع، عن ابن عمر قال رسول اللَّه ﷺ: "من أعتق شركًا

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 8، ص 4305 (SanadKitab #146127, hlm. urut 4328)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.