Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 8, halaman 4323

  1. كتاب الولاء

يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق".

١٦٥١٩ - هشام، عن الحسن قال: "اللقيط للمسلمين ميراثه، وعليهم جريرته، وليس لصاحبه منه شيء إلا الأجر".

من قال له ولاؤه

١٦٥٢٠ - ابن عيينة، عن الزهري، سمع سُنَينًا أبا جميلة يحدث سعيد بن المسيب قال: "وجدت منبوذًا على عهد عمر فذكره عريفي لعمر، فأرسل إليّ فدعاني والعريف عنده، فلما رآني مقبلًا، قال: (هل) (١) عسى الغرير أبؤسًا؟ قال العريف: يا أمير المؤمنين، إنه ليس بمتهم. قال: علام أخذت هذا؟ قال: وجدت نفسًا بمضيعة فأحببت أن يأجرني اللَّه فيها. قال: هو حر وولاؤه لك، وعلينا رضاعه". أجاب عنه الشافعي: بأنه ليس مما يثبت مثله، هو عن رجل ليس بالمعروف -يعني: أبا جميلة- وقال: إن السنة جاءت بأن الولاء إنما هو لمن أعتق، وإن الحديث قد يعزب عن بعض الصحابة، وليس في أحد ولو كانوا عددًا مع النبي ﷺ حجة.

قلت: أبو جميلة له صحبة، شهد حجة الوداع، وهذا الحديث رواه البخاري - أظن تعليقًا.

المسلم يعتق نصرانيًا وهو يعتق مسلمًا

قال الشافعي: الولاء ثابت لكل منهما على صاحبه.

١٦٥٢١ - شعبة (خ) (٢)، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة في قصة بريرة فقال النبي ﷺ: "اشتريها؛ فإنما الولاء لمن أعتق". قال الشافعي: لم يخص ﵇ واحدًا منهما، وإن مات المعتق لم يرثه مولاه لاختلاف الدين.

١٦٥٢٢ - الزهري (خ م) (٣)، عن علي بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 8، ص 4323 (SanadKitab #146127, hlm. urut 4346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.