Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 8, halaman 4327

  1. كتاب الولاء

فقال: إنما كنا أعتقناه سائبة. فأمر أن يشترى به رقابًا فيلحقونها به أي يعتقونها".

١٦٥٣٥ - ابن المبارك، أنا عبد اللَّه بن عقبة، عن ابن هبيرة، عن زياد بن نعيم، أخبره: "أنه كان جالسًا عند ابن عمر حين جاءه رجل بحقيبة وَرِق. فقال: إن فلانًا مولى أبيك توفي، وإن أمرني أن أدفع هذه إليك. قال: ويحه، ألا أنفقه في سبيل اللَّه. فجاءه رسول عاصم بن عمر: أن ابعث إلى بميراثه من مولى أبيه. فبعثه إليه كله، وكان ابن عمر لا يرث السائبة, وكان عمر أعتقه سائبة" قال المؤلف: هذا إن صح يدل على أنه كان لا يراه حرامًا, ولو رآه حرامًا لمنعه من أخيه عاصم.

١٦٥٣٦ - شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن أبي عمرو الشيباني قال: قال ابن مسعود: "السائبة يضع ماله حيث شاء".

المعتوق إذا مات ولم يكن له عصبة قام معتقه مقام العصبة فأخذ الفاضل عن أهل الفرض استدلالا بما مضى في ثبوت الولاء للمعتق وأنه مشبه بالنسب

١٦٥٣٧ - إسرائيل (خ) (١)، عن أبي حَصِين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال رسول اللَّه ﷺ: "أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن مات وترك مالًا فماله لموالي العصبة، ومن ترك كلًا أو ضَياعًا فأنا وليه فلأُدعَى له" وفي لفظ: "فمن ترك مالًا فلمواليه". وهكذا رواه إسحاق ابن راهوية، عن عبيد اللَّه بن موسى.

١٦٥٣٨ - الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن عبد اللَّه بن شداد (٢): "أن ابنة حمزة بن عبد المطلب كان لها مولى أعتقته فمات وترك ابنته ومولاته ابنة حمزة، فرفع ذلك إلى النبي ﷺ فأعطى ابنة النصف ومولاته النصف" (٣). وروي من وجه آخر مرسلًا أيضًا، ومر ذلك وشواهده في الفرائض.

١٦٥٣٩ - مسعر، عن عمران بن رَبَاح، عن ابن معقل قال علي: "الولاء شعبة من الرق, فمن أحرز ولاء أحرز ميراثًا".

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 8، ص 4327 (SanadKitab #146127, hlm. urut 4350)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.