جعفر، عن جابر، ووصله أبو شيبة إبراهيم بن عثمان -وهو ضعيف- عن عثمان بن عمير، عن أبي جعفر، عن جابر. وروي عن مجاهد وابن المنكدر عن جابر كرواية الجماعة.
١٦٥٧٧ - ابن إسحاق (١)، حدثني عبد اللَّه بن أبي نجيح وأبان بن صالح، عن مجاهد، عن جابر قال: "كان في مسجد رسول اللَّه ﷺ رجل من بني عُذرة يقال له أبو المذكور، وكان له عبد قبطي فأعتقه عن دبر منه ثم احتاج، فقال له رسول اللَّه: إذا كان أحدكم ذا حاجة فليبدأ بنفسه. فباعه من نعيم بن عبد اللَّه أحد بني عدي بن كعب بثمانمائة فانتفع بها". فكان مجاهد وفقهاء أهل مكة يرون التدبير وصية، صاحبها فيها بالخيار ما عاش يمضي فيها ما شاء ويرد منها ما شاء".
ابن أبي ذئب (خ) (٢)، عن ابن المنكدر، عن جابر: "أن رجلًا أعتق عبدًا له، ليس له مال غيره، فرده عليه النبي ﷺ فابتاعه نعيم بن النحام". كذا رواه البخاري، عن عاصم بن علي عنه وقال سَلْم بن قتيبة: نا ابن أبي ذئب، عن ابن المنكدر، عن جابر: "أن رجلًا دبر له عبدًا فأمره النبي ﷺ ببيعه. . . " الحديث.
وقال محمد بن أبي بكر المقدمي، نا سعيد بن سلمة المدني، نا محمد بن المنكدر، عن جابر "أن رجلًا أعتق عبدًا ليس له مال غيره فرده النبي ﷺ في الرق ثم باعه وأعطاه ثمنه".
١٦٥٧٨ - معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه (٣): "باع النبي ﷺ مدبرًا احتاج صاحبه إلى ثمنه".
١٦٥٧٩ - مالك، عن أبي الرجال، عن أمه معمرة "أن عائشة دبرت جارية, فسحرتها، فاعترفت بالسحر، فأمرت بها عائشة أن تباع من الأعراب ممن يسيء ملكتها فبيعت".
١٦٥٨٠ - ابن أبي نجيح، عن مجاهد: "المدبر وصية يرجع فيه صاحبه متى شاء". وروى أيوب "أن عمر بن عبد العزيز باع مدبرًا في دين صاحبه". وعن طاوس قال: "يعود الرجل في مدبره".
١٦٥٨١ - ابن طاوس "سألني ابن المنكدر: كيف كان أبوك يقول في المدبر؟ أيبيعه صاحبه؟ قلت: كان يبيعه إذا احتاج إلى ثمنه. فقال ابن المنكدر: ويبيعه وإن لم يحتج".