Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 8, halaman 4352

  1. كتابة العبيد كتابة واحدة

وبه عن النبي ﷺ قال: "يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر وما بقي دية عبد".

قال (ت) (١): سألت البخاري عن هذا فقال: رواه بعضهم عن أيوب، عن عكرمة، عن علي. قال المؤلف: يعني به الحديث الثاني، فأما الأول ففرد عن حماد.

١٦٦٥١ - عفان، نا وهيب، نا أيوب، عن عكرمة (٣)، عن علي قال رسول اللَّه ﷺ: "يؤدي المكاتب بقدر ما أدى". ورواه حماد بن زيد وابن عليه، عن أيوب، عن عكرمة (٢)، عن النبي ﷺ وجعله ابن عليه قول عكرمة، ورواه يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة (٢)، عن النبي ﷺ.

١٦٦٥٢ - هشام عن يحيى بن أبي كثير (د س) (٣)، (عن عكرمة) (٤)، عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: "يؤدي المكاتب بقدر ما عتق منه دية الحر وبقدر ما رق منه دية العبد". وكان على ومروان يقولان ذلك.

قلت: تابعه حجاج الصواف وعلي بن المبارك.

قال أبو علي التغلبي: سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال: أنا أذهب إلى حديث بريرة أن رسول اللَّه أمر بشرائها - يعني أنها بقيت على حكم الرق حتى أمر بشرائها. ورواه غندر، عن هشام فلم يرفعه، ورفعه جماعة عن هشام ورواه حجاج الصواف ومعاوية بن سلام وأبان بن يزيد، عن يحيى مرفوعًا.

عثمان بن عمر، نا علي بن المبارك، عن يحيى، عن عكرمة، عن ابن عباس: "قضى رسول اللَّه في المكاتب يقتل بدية الحر على قدر ما أدى".

قال يحيى: قال عكرمة، عن ابن عباس: "يقام عليه حد المملوك"؛ فوجب التوقف في حديث عكرمة، وهذا المذهب إنما يروى عن علي وهو أنه يعتق بقدر ما أدى، وفي ثبوت رفعه نظر.

١٦٦٥٣ - الثوري، عن طارق بن عبد الرحمن سمعت الشعبي يقول: كان زيد يقول: "المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. وكان علي يقول: يعتق منه بالحساب بقدر ما أدى ويرث بقدر ذلك".

١٦٦٥٤ - مغيرة، عن إبراهيم (٢) قال عبد اللَّه: "إذا أدى المكاتب قيمة رقبته فهو غريم".

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 8، ص 4352 (SanadKitab #146127, hlm. urut 4375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.