Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 8, halaman 4361

  1. كتابة المكاتب وإعتاقه

١٦٦٩٦ - أشعث، عن الحسن قال: "المكاتب لا يعتق ولا يهب إلا بإذن مولاه".

كتابة المكاتب وإعتاقه

١٦٦٩٧ - ابن جريج، "قلت لعطاء: كان للمكاتب عبد فكاتبه ثم مات، لمن ميراثه؟ قال: كان من قبلكم يقولون: هو للذي كاتبه، يستعين به في كتابته".

١٦٦٩٨ - ابن المبارك، عن ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران "سألت القاسم وسالمًا عن المكاتب يقضى نصف كتابته، ثم يكاتب المكاتب غلامًا له، ثم يسعيان جميعًا، فيقضي غلام المكاتب كتابته، ثم يعجز الأول منهما، أيُرد عبدًا أم تجوز عتاقته بما أدى إلى سيده؟ قالا: إن كان سيده للأول منهما أذن له أن يكاتبه فلا سبيل عليه، وإلا هو بمنزلته".

المكاتب يعجز أو أن يرضى بالبيع

١٦٦٩٩ - هشام (خ م) (١) عن أبيه، عن عائشة: "جاءت بريرة فقالت: إني كاتبت أهلي على تسع أواق، في كل عام أوقيّة فأعيتني. قالت: إن أحبّ أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلتُ فذهبت إلى أهلها فقالت لهم ذلك فأبوا، فجاءت ورسول اللَّه ﷺ جالس فأخبرتها، فسمع رسول اللَّه فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة، ثم قام رسول اللَّه ﷺ في الناس، فحمد اللَّه وأثنى عليه، ثم قال: ما بال رجال يشترطون شروطًا ليست في كتاب اللَّه؟ ! ما كان من شرط ليس في كتاب اللَّه فهو باطل وإن كان مائة شرط، قضاء اللَّه أحق وشرط اللَّه أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق".

قال الشافعي: إذا رضوا بالبيع ورضيت فهو ترك للكتابة.

١٦٧٠٠ - يحيى بن سعيد (خ) (٢)، عن عمرة (٣) "أن بريرة جاءت تستعين عائشة فقالت: إن أحب أهلك أن أصبّ لهم ثمنك وأعتقك فعلت. فذكرت بريرة ذلك لأهلها، فقالوا: لا، إلا أن يكون ولاؤك لنا. فزعمت عمرة أن عائشة ذكرت ذلك لرسول اللَّه، فقال: لا يمنعك ذلك، اشتريها وأعتقيها، فإنما الولاء لمن أعتق". رواه مطرف بن عبد اللَّه وحده موصولًا عن مالك، عن يحيى، عن عمرة، عن عائشة.

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 8، ص 4361 (SanadKitab #146127, hlm. urut 4384)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.