١٩٧٢ - نا نعيم بن حماد (ح) (١)، نا ابن المبارك، نا حميد، عن أنس: قال رسول الله ﷺ: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا شهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وصلوا صلاتنا، واستقبلوا قبلتنا، وأكلوا ذبيحتنا؛ حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله".
رخصة ترك القبلة متى تكون
١٩٧٣ - مالك (م) (٢)، عن عبد الله بن دينار (خ) (٣)، عن ابن عمر: "كان رسول الله ﷺ يصلي على راحلته حيثما توجهت به، وكان ابن عمر يفعل ذلك". ورواه الشافعي عنه، وزاد: "في السفر".
١٩٧٤ - محمد بن عبيد والقطان (م) (٤)، ثنا عبد الملك بن سليمان، عن سعيد بن جبير قال: "كان ابن عمر يصلي على راحلته يوميء إيماء أينما توجهت به تطوعًا. قال: وكان النبي ﷺ يفعله، ثم قرأ: ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ﴾ (٥) ثم قال: فيَّ نزلت هذه الآية".
١٩٧٥ - ثنا آدم (خ) (٦)، نا ابن أبي ذئب، ثنا عثمان بن عبد الله بن سراقة، عن جابر: "رأيت رسول الله ﷺ في غزوة أنمار يصلي على راحلته متوجهًا قِبَل المشرق تطوعًا".
١٩٧٦ - القطان (م) (٧)، عن عبد الملك، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر قال: "كان