Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 1, halaman 461

  1. كتاب الصلاة فرض الصلاة

باب الاجتهاد في طلب الكعبة

٢٠٠١ - ابن جريج (خ م) (١)، قلت لعطاء: سمعت ابن عباس يقول: "إنما أمرتم بالطواف ولم تؤمروا بدخوله. قال: لم يكن ينهى عن دخوله، ولكن سمعته يقول: أخبرني أسامة بن زيد أن النبي ﷺ لما دخل البيت صلى في نواحيه كلها ولم يصل فيه حتى خرج، فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة، ثم قال: هذه القبلة". اختصره (خ).

باب الاكتفاء بالجهة

٢٠٠٢ - محمد بن عبد الرحمن بن مجبر، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: "ما بين المشرق والمغرب قِبلة".

قلت: محمد واه.

٢٠٠٣ - يعقوب بن يوسف الواسطي، ثنا شعيب بن أيوب، نا ابن نمير، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: "ما بين المشرق والمغرب قبلة" تفرد به يعقوب، والمحفوظ زائدة وحماد ابن سلمة ويحيى القطان وغيرهم، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر قوله.

٢٠٠٤ - عبد الله بن هاشم، نا يحيى بن سعيد، ثنا عبيد الله، أخبرني نافع، عن ابن عمر، عن عمر قال: "ما بين المشرق والمغرب قبلة". وروي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة (٢) عن النبي ﷺ مرسلا، وعن علي وابن عباس قولهما، فالمراد به -والله أعلم- أهل المدينة، ومن كانت قبلته على سمتهم، فما بين المشرق والمغرب تطلب قبلتهم ثم يطلب عنها.

٢٠٠٥ - خالد بن مخلد، ثنا نافع بن أبي نعيم، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر قال: "ما بين المشرق والمغرب قبلة إذا توجهت قِبَل البيت".

٢٠٠٦ - حفص بن عمر المكي -ضعيف- نا ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس أن

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 1، ص 461 (SanadKitab #146127, hlm. urut 484)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.