Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 1, halaman 472

  1. كتاب الصلاة فرض الصلاة

أجمعون".

باب لا يقيم المؤذن حتى يخرج الإمام

٢٠٤٩ - سماك (م) (١)، عن جابر بن سمرة: "كان بلال يؤذن إذا دحضت، فلا يقيم حتى يخرج النبي ﷺ، فإذا خرج أقام الصلاة حين يراه".

٢٠٥٠ - شعبة، عن منصور، عن هلال بن يساف، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي قال: "المؤذن أملك بالأذان، والإمام أملك بالإقامة". ويروى مرفوعًا من حديث أبي هريرة، ولا يصح.

كم يكون بين الأذان والإقامة

٢٠٥١ - الجريري (خ م) (٢)، عن ابن بريدة، عن عبد الله بن مغفل أن رسول الله قال: "بين كل أذانين صلاة -ثلاثًا- لمن شاء".

٢٠٥٢ - شعبة (خ) (٣)، سمع عمرو بن عامر الأنصاري، عن أنس قال: "إن كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي ﷺ فيبتدرون السواري يصلون حتى يخرج رسول الله وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء". ورواه عثمان بن عمر، عن شعبة، فقال فيه: "وكان بين الأذان والإقامة قريب - يعني في المغرب".

٢٠٥٣ - عبد الرحمن بن مبارك، ثنا عبد المنعم ختن عمرو بن فائد، حدثني يحيى بن

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 1، ص 472 (SanadKitab #146127, hlm. urut 495)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.