Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 1, halaman 39

  1. كتاب الطهارة

١٣٧ - ابن إسحاق (د) (١)، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن زيد بن خالد: سمعت رسول الله يقول: "لولا أن أشق ... " مثله، وزاد: "فرأيت زيدًا يجلس في المسجد وإن السواك من أذنه موضع القلم من أذن الكاتب، كلما قام إلى الصلاة استاك".

قال (خ) (٢): حديث أبي سلمة عن زيد أصح. وقال (ت): كلاهما عندي صحيح.

١٣٨ - يحيى بن يمان -وليس بقوي- عن سفيان، عن ابن إسحاق، عن أبي جعفر، عن جابر قال: "كان السواك من أذن النبي ﷺ موضع القلم من أذن الكاتب".

١٣٩ - سعيد بن يحيى اللخمي وأحمد بن خالد (د) (٣) قالا: نا ابن إسحاق، عن محمد ابن يحيى بن حَبان، عن (عبد) (٤) الله بن عبد الله بن عمر، قال: قلت: "أرأيت توضؤ ابن عمر لكل صلاة طاهرًا وغير طاهر، عم ذلك؟ فقال: حدثته أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله ابن حنظلة بن أبي عامر حدثها أن رسول الله ﷺ أمر بالوضوء عند كل صلاة طاهرًا وغير طاهر فلما شق ذلك (عليهم) (٥) أُمر بالسواك لكل صلاة فكان ابن عمر يرى أن به قوة فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة". رواه إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق، فقال: عبيد الله بن عبد الله.

١٤٠ - يعقوب بن إبراهيم، نا أبي، عن محمد بن إسحاق قال: ذكر الزهري، عن عروة، عن عائشة: قال رسول الله: "فضل الصلاة التي يستاك لها على التي لا يستاك لها (سبعين) (٦) ضعفًا". رواه معاوية بن يحيى -وليس بالقوي- عن الزهري، ويروى نحوه عن

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 1، ص 39 (SanadKitab #146127, hlm. urut 62)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.