Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 2, halaman 770

  1. كتاب الصلاة فرض الصلاة

٣٣٧٣ - مالك في الموطأ، عن عمر بن محمد نحوه موقوفًا.

٣٣٧٤ - مالك، عن نافع، عن ابن عمر "أنه كان إذا سئل عن النسيان في الصلاة يقول: ليتوخ الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصله".

٣٣٧٥ - مالك، عن عفيف بن عمرو السهمي، عن عطاء بن يسار "سألت عبد الله بن عمرو بن العاص، وكعبًا عن الذي يشك في صلاته فلا يدري أثلاثًا صلى أم أربعًا، وكلاهما قال: فليقم فليصل ركعة أخرى وليسجد سجدتين إذا صلى".

سجود السهو في النقص من الصلاة قبل التسليم

٣٣٧٦ - مالك (خ م) (١)، عن ابن شهاب، عن الأعرج، عن عبد الله ابن بحينة قال: "صلى بنا رسول الله ﷺ ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم" ورواه معمر عن الزهري نحوه.

٣٣٧٧ - عمرو بن الحارث (س) (٢)، عن بكير، عن العجلان مولى فاطمة أن محمد بن يوسف مولى عثمان حدثه عن أبيه أن معاوية صلى بهم فسها فقام وعليه جلوس فلم يجلس، فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتين قبل السلام ثم قال: هكذا رأيت رسول الله ﷺ صنع". وكذا فعل عقبة بن عامر. قال أبو داود: وكذلك سجدهما ابن الزبير -وقام من ثنتين- قبل التسليم. وهو قول الزهري.

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 2، ص 770 (SanadKitab #146127, hlm. urut 793)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.