Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 2, halaman 775

  1. كتاب الصلاة فرض الصلاة

تسليمه كبر فسجد قبل أن يسلم ثم رفع رأسه ثم كبر فسجد ثم رفع رأسه وسلم".

٣٣٩٣ - الشافعي في القديم، عن مطرف بن مازن، عن معمر، عن الزهري (١) قال: "سجد رسول الله قبل السلام وبعده، وآخر الأمرين قبل السلام". هذا منقطع.

٣٣٩٤ - عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، وأبي بكر بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة فذكر صلاة النبي ﷺ وسهوه، ثم قال الزهري: وكان ذلك قبل بدر ثم استحكمت الأمور بعد.

قال المؤلف: قد أثبت غيره عن أبي سلمة وابن سيرين وأبي سفيان، عن أبي هريرة يوم ذي اليدين -يعني سجدتي السهو- ومشهور عن الزهري فتواه بسجود السهو قبل السلام.

٣٣٩٥ - محمد بن مهاجر، عن أخيه عمرو أن الزهري قال لعمر بن عبد العزيز "السجدتان قبل السلام".

من سها فصلى خمسًا

٣٣٩٦ - شعبة (خ) (٢)، عن الحكم (م) (٣)، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله "أن النبي ﷺ صلى الظهر خمسًا فقيل له: أزيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ فقالوا: صليت خمسًا. فسجد سجدتين وهو جالس" ولفظ (خ): "سجد سجدتين بعدما سلم" فهذا لأنه لم يذكره إلا بعد التسليم.

٣٣٩٧ - عبد الله بن إدريس (م) (٤)، سمعت الحسن بن عبد الله يحدث، عن إبراهيم بن سويد النخعي الأعور قال: "صلى بنا علقمة الظهر خمسًا فلما سلم قال القوم: يا أبا شبل، قد صليت خمسًا. قال: كلا ما فعلت. قالوا: بلى. قال: وكنت في ناحية القوم وأنا غلام،

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 2، ص 775 (SanadKitab #146127, hlm. urut 798)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.