Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 2, halaman 789

  1. كتاب الصلاة فرض الصلاة

قال المؤلف: الأخبار الصحيحة تدل على أنه وإن سجدهما بعد السلام لم يتشهد لهما.

٣٤٥٥ - محمد بن عمران بن أبي ليلى، نا أبي، نا ابن أبي ليلى، حدثني الشعبي، عن المغيرة بن شعبة "أن النبي ﷺ تشهد بعد أن رفع رأسه من سجدتي السهو". لا يفرح بتفرد ابن أبي ليلى.

٣٤٥٦ - خصيف، عن أبي عبيدة (١) عن ابن مسعود أن رسول الله قال: "إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث [أو] (٢) أربع، وأكثر ظنك على أربع فتشهدت، ثم سجدت سجدتين وأنت جالس قبل أن تسلم، ثم تشهدت أيضًا ثم سلمت" وهذا غير قوي واختلف في رفعه.

الكلام في الصلاة ونسخه

٣٤٥٧ - علقمة (خ م) (٣)، عن عبد الله "كنا نسلم على رسول الله ﷺ وهو يصلي فيرد علينا، فلما قدمنا من الحبشة سلمت عليه فلم يرد علي، فقلت: يا رسول الله، إنك كنت ترد علينا! قال: كفى بالصلاة شغلًا".

٣٤٥٨ - عاصم (د س) (٣)، عن أبي وائل، عن عبد الله: "كنا نسلم على النبي ﷺ وهو في الصلاة، فلما رجعنا من أرض الحبشة أتيته لأسلم عليه فوجدته يصلي فلم يرد علي، فأخذني ما قرب وما بعد، فجلست حتى إذا قضى صلاته أتيته فقال: إن الله يحدث من أمره ما يفيء، وإن مما أحدث الله أن لا تكلموا في الصلاة".

الكلام فيها سهوًا

٣٤٥٩ - مالك (خ) (٤) عن أيوب (م) (٥)، عن محمد، عن أبي هريرة "أن رسول الله انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال: أصدق

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 2، ص 789 (SanadKitab #146127, hlm. urut 812)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.