قال: كان لأبي فلان لرجل كان بأرض الأزد- كان له مكيالان مكيال يكتال به لنفسه ومكيال يبخس به الناس".
قلت: إِسناده صالح.
التجوز في القراءة في صلاة الصبح
٣٥٦٦ - عمرو بن الحارث (د) (١)، عن ابن أبي هلال، عن معاذ بن عبد الله الجهني، أن رجلًا من جهينة أخبره "أنه سمع النبي ﷺ يقرأ في الصبح ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ﴾ (٢) في الركعتين كلتيهما، فلا أدري أنسي أم قرأ ذلك عمدًا". وروينا عن النبي ﷺ أنه صلى الصبح بالمعوذتين.
٣٥٦٧ - الأعمش، عن المعرور بن سويد قال: "خرجنا مع عمر حجاجًا فصلى بنا الفجر فقرأ "ألم تر" و "لإيلاف قريش".
٣٥٦٨ - أبو إسحاق، عن عمرو بن ميمون "أن عمر لما طعن قدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم الفجر فقرأ "إذا جاء نصر الله"، والكوثر".
قدر القراءة في الظهر والعصر
٣٥٦٩ - معاوية بن صالح (م) (٣)، عن ربيعة بن يزيد، حدثني قزعة قال: "أتيت أبا سعيد وهو مكثور عليه، فلما تفرق الناس عنه قلت: إني لا أسألك عما يسألك هؤلاء، أسألك عن صلاة رسول الله ﷺ فقال: ما لك في ذلك من خير. فأعادها عليه، فقال: كانت صلاة الظهر تقام فينطلق أحدنا إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يأتي أهله فيتوضأ، ثم يرجع إلى المسجد ورسول الله ﷺ في الركعة الأولى".
٣٥٧٠ - هشيم (م) (٤)، عن منصور، عن الوليد بن مسلم، عن أبي الصديق، عن أبي سعيد قال: "كنا نحزر قيام رسول الله ﷺ في الظهر والعصر فحزرنا قيامه في الأوليين من الظهر قدر قراءة "تنزيل" السجدة، وحزرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك، وحزرنا