Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 2, halaman 834

  1. كتاب الصلاة فرض الصلاة

٣٦٥٠ - عبد الملك بن غنية (م) (١) [عن ثابت بن عبيد] (٢)، عن القاسم، عن عائشة: "أمرني رسول الله أن أناوله الخمرة، فقلت: إني حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك".

٣٦٥١ - عبد الله بن عمر، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة "أنها كانت لا ترى بأسًا بعرق الحائض في الثوب".

٣٦٥٢ - هشام بن حسان، عن عكرمة، عن ابان عباس "سئل عن المرأة تحيض في درعها فتعرق فيه أتصلي فيه؟ قال: نعم ما لم يكن فيه دم، وكذلك الجنب يعرق في ثوبه فيصلي فيه".

ما جاء في التحرز من ذلك تنزها

٣٦٥٣ - أشعث (د ت س) (٣)، عن ابن سيرين، عن عبد الله بن شقيق، عن عائشة: "كان رسول الله ﷺ لا يصلي في شعرنا - أو لحفنا. شك معاذ عنه. وقال غندر عنه: في لحفنا".

٣٦٥٤ - وهيب، عن سلمة بن علقمة، عن ابن سيرين (٤)، عن عائشة: "كان رسول الله لا يصلي في شعرنا".

٣٦٥٥ - هشام بن حسان، عن محمد (٤)، عن عائشة "أن النبي ﷺ كان لا يصلي في ملاحفنا".

وقال سعيد بن أبي صدقة: سألت محمدًا عنه فلم يحدثني وقال: سمعته منذ زمان، ولا أدري ممن سمعته من ثبت أو لا. فسلوا عنه.

قلت: صححه (ت).

الصلاة في الثوب الذي يجامع فيه

٣٦٥٦ - عمرو بن الحارث والليث (د س ق) (٥)، عن يزيد، عن سويد بن قيس، عن

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 2، ص 834 (SanadKitab #146127, hlm. urut 857)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.