بيتي من المسجد فلأن أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة، وأما مؤاكلة الحائض فواكلها".
قلت: رواه ثقات، عن معاوية، والعلاء وإِن تكلم فيه فقد احتج به مسلم، وحرام فيه ضعف.
رطوبة فرج المرأة
٣٦٦١ - هشام بن عروة (خ م) (١)، عن أبيه، عن أبي أيوب، عن أبي بن كعب "سألت رسول الله ﷺ عن الرجل يصيب المرأة ثم يكسل؟ قال: يغسل ما أصابه من المرأة ثم يتوضأ ويصلي". وقال شعبة، عن هشام فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. وإنما نسخ منه ترك الغسل فقط.
٣٦٦٢ - شريك (د) (٢)، عن قيس بن وهب، عن رجل من سواءة، عن عائشة: "فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء قالت: كان رسول الله ﷺ يأخذ كفًا من ماء ثم يصبه عليه".
٣٦٦٣ - محمد بن مصعب، نا الأوزاعي، نا ابن القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: "ينبغي للمرأة إذا كانت عاقلة أن تتخذ خرقة، فإذا جامعها زوجها ناولته فيمسح عنه ثم تمسح عنها فيصليان في ثوبهما ذلك لم تصبه جنابة".
٣٦٦٤ - يحيى بن سعيد، عن القاسم، عن عائشة قالت: "إن المرأة تعد لزوجها خرقة يمسح بها الأذى حتى لا يصيب الثوب، فإذا فعل ذلك فليصى في ثوبه". ومن رخص فيه احتج بحديث أبي ذر في تيمم الجنب.
الصلاة في ثوب الصبي أو المشرك
٣٦٦٥ - مالك (خ م) (٣)، نا عامر بن عبد الله، عن عمرو بن سليم، عن أبي قتادة: "أن رسول الله ﷺ كان يصلي وهو حامل أمامة، فإذا قام حملها، وإذا سجد وضعها".