Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 1, halaman 65

  1. كتاب الطهارة

ابن سعيد، عن ليث بن أبي سليم فقال: "مسح رأسه حتى بلغ القذال - وهو أول القفا" (١).

٢٤٧ - يحيى الحماني، ثنا أبو إسرائيل، عن فضيل بن عمرو، عن مجاهد، عن ابن عمر "أنه كان إذا مسح رأسه مسح قفاه مع رأسه". في إسناديهما ضعيفان.

باب المسح على العمامة مع الرأس

٢٤٨ - فيه حديث بكر بن عبد الله (م) (٢)، عن حمزة بن المغيرة، عن أبيه أن رسول الله ﷺ قال: "وألقى الجبة على منكبيه فغسل ذراعيه ومسح بناصيته، وعلى العمامة وعلى خفيه".

إيجاب المسح بالرأس وإن كان متعممًا

٢٤٩ - معاوية بن صالح (د) (٣)، عن عبد العزيز بن مسلم، عن أبي معقل، عن أنس: "رأيت النبي ﷺ يتوضأ وعليه عمامة قِطْرية (٤) فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم يَنْقُض العمامة".

٢٥٠ - الشافعي، أنا مسلم، عن ابن جريج، عن عطاء (٥) "أن رسول الله توضأ فحسر العمامة ومسح مقدم رأسه - أو قال: ناصيته بالماء".

٢٥١ - عمرو بن الحارث وابن لهيعة، عن بكير بن عبد الله، عن أم علقمة مولاة عائشة، عن عائشة: "أنها كانت إذا توضأت تدخل يدها من تحت (الوقاية) (٦) تمسح برأسها كله".

٢٥١ - يزيد بن زريع، ثنا عبد الرحمن بن إسحاق، ثنا أبو عبيدة بن محمد بن عمار: "سألت جابر ابن عبد الله عن المسح على الخفين، فقال: يا ابن أخي، ذلك السنة. وسألته (عن) (٧) المسح على العمامة. فقال: لا أمس الشعر الماء".

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 1، ص 65 (SanadKitab #146127, hlm. urut 88)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.