قال البخاري: وقال أحمد بن شبيب ... فذكره وفيه: "ولم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك" وليس في بعض النسخ بالبخاري لفظة "البول" قال الإسماعيلي: كانت تتردد في المسجد ولم يكن يغلق عليه، فعسى كانت تبوله إلا أن علم بولها لم يكن عند النبي ﷺ وأصحابه، ولا عند الراوي أيّ موضع هو، ومن حيث أمر في بول الأعرابي بما أمر دل على أن بول ما سواه في حكم النجاسة وأحد.
وفي خبر ميمونة أمره ﵇ بنضح موضع جرو الكلب، وثبت غسل الإناء من ولوغه، وكل ذلك دلالة على نجاسته.
٣٧٦٢ - شعيب عن الزهري (م) (١)، عن ابن السباق أن ابن عباس قال: أخبرتني ميمونة "أن النبي ﷺ أصبح يومًا واجمًا، فقالت له ميمونة: أي رسوله الله، لقد استنكرت هيئتك منذ اليوم. فقال: إن جبريل كان وعدني أن يلقاني الليلة فلم يلقني، أما والله ما أخلفني. قالت: فظل يومه كذلك ثم وقع في نفسه جرو كلب تحت نضد لنا فأمر به فأخرج، ثم أخذ بيده ماء فنضح به مكانه فلما أمسى لقيه جبريل فقال له النبي ﷺ: لقد كنت وعدتني أن تلقاني البارحة! قال: أجل ولكنا لا ندخل بيتًا فيه كلب ولا صورة. فأصبح رسول الله ﷺ فأمر من ذلك اليوم بقتل الكلاب حتى إنه ليأمر بقتل كلب الحائط الصغير وبترك كلب الحائط الكبير".
٣٧٦٣ - أخرجه من طريق يونس (م) (١) عن الزهري، وفيه إثبات نضح مكان الكلب بالماء مع غسل ولوغ الكلب، وإراقة الماء الذي ولغ فيه دليل على نجاسته وعلى نسخ حديث ابن عمر في الكلب إن كان يخالفه.
طهارة الخف والنعل
٣٧٦٤ - الوليد بن مزيد (د) (٢)، نا الأوزاعي، أنبئت أن سعيد المقبري حدث عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "إذا وطئ أحدكم بنعليه في الأذى فإن التراب لهما طهور".
٣٧٦٥ - محمد بن كثير (د) (٣)، نا الأوزاعي، عن ابن عجلان، عن المقبري، عن أبيه