الحكم: حدث بهذا عمرو بن مرة فرفعه، فقال له رجل: إنك لم تكن ترفعه. قال: بلى. قال: لا والله. فسكت.
٤٠٣٠ - يحيى بن نصر المروزي -قلت: ليس بشيء، قاله أبو زرعة- نا مسلم الزنجي، عن عمرو بن دينار بهذا وزاد فيه: "قيل: يا رسول الله، ولا ركعتي الفجر" قال المؤلف: في الصحاح كفاية.
٤٠٣١ - وعن حجاج بن نصير، عن عباد بن كثير، عن ليث، عن عطاء، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إلا ركعتي الصبح" حجاج وعباد ضعيفان، ويروى عن حجاج أيضًا لكن فيه مجاهد بدل عطاء وليس بشيء، وروينا عن عمر ﵁ "أنه كان إذا رأى رجلا يصلي وهو يسمع الإقامة ضربه".
٤٠٣٢ - حماد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر "أنه أبصر رجلا يصلي ركعتين والمؤذن يقيم، فحصبه وقال: أتصلي الصبح أربعًا! ".
جوازهما بعد الفريضة
٤٠٣٣ - (د) (١) ابن نمير (ت ق) (١) عن سعد بن سعيد، حدثني محمَّد بن إبراهيم، عن قيس بن عمرو قال: "رأى رسول الله ﷺ[رجلا] (٢) يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين، فقال النبي ﷺ: صلاة الصبح ركعتان. فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن. فسكت رسول الله ﷺ".
قال ابن عيينة: كان عطاء بن أبي رباح يرويه عن سعد بن سعيد. قال (د): رواه عبد ربه ويحيى ابنا سعيد مرسلًا أن جدهم صلى مع النبي ﷺ.
٤٠٣٤ - أسد بن موسى، نا الليث، عن يحيى بن لسعيد، عن أبيه، عن جده "أنه جاء والنبي ﷺ يصلي صلاة الفجر فصلى معه فلما سلم قام فصلى ركعتي الفجر، فقال له النبي ﷺ: ما هاتان الركعتان؟ فقال: لم أكن صليتهما قبل. فسكت ولم يقل شيئًا".