Lewati ke konten

Kitab: Al-Muhadzdzab fi Ikhtisharis Sunanil Kabir · Pengarang: شمس الدين الذهبي

Baca Juz 2, halaman 960

  1. كتاب صلاة التطوع وقيام رمضان فرضية الخمس فقط

الحميدي، نا سفيان، حدثني عبيد الله بن أبي يزيد، أخبرني كريب قال: "رأيت معاوية صلى العشاء، ثم أوتر بركعة، فذكرت ذلك لابن عباس فقال: أصاب".

٤٢٥٧ - ابن جريج، أخبرني عتبة بن محمد بن الحارث أن كريبًا أخبره "أنه رأى معاوية ... " الحديث، وزاد: "أي بني ليس أحد منا أعلم من معاوية هي واحدة أو خمس أو سبع إلى أكثر من ذلك الوتر ما شاء".

٤٢٥٨ - أبو أيوب: شعيب، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، سمع أبا أيوب صاحب رسول الله ﷺ يقول: "الوتر حق فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل، ومن لم يستطع إلا أن يومئ برأسه فليفعل" (١).

٤٢٥٩ - معاذ أبو حليمة: شعيب بن أبي حمزة قال: قال نافع: "كان ابن عمر يصلي بالليل ما قدر له سجدتين سجدتين، فإن خشي الصبح صلى واحدة فجلعها آخر صلاته، ونزل وسلم في السجدتين اللتين في إثرهما الوتر، ثم كبر فصلى الوتر".

قال نافع: "وسمعت معاذًا القاري يفعل ذلك". تابعه إسماعيل بن أمية وأيوب بن موسى عن نافع عنهما جميعًا.

٤٢٦٠ - معاوية: (خ) (٢) المعافى بن عمران، عن عثمان بن الأسود، عن ابن أبي مليكة قال: "أوتر معاوية بعد العشاء بركعة، وعنده مولىً لابن عباس فأتى ابن عباس فأخبره فقال: دعه فإنه قد صحب رسول الله ﷺ".

٤٢٦١ - (خ) (٣) نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة "قيل لابن عباس: هل لك في معاوية ما أوتر إلا بركعة؟ قال: أصاب، إنه فقيه".

من أوتر بثلاث أو بخمس بتشهد واحد

٤٢٦٢ - جعفر بن عون، أنا هشام، عن أبيه، عن عائشة "أن رسول الله ﷺ كانت صلاته

من الليل ثلاث عشرة ركعة يوتر بخمس ولا يسلم في شيء من الخمس حتى يجلس في الآخرة يسلم".

Rujukan halaman ini: المهذب في اختصار السنن الكبير، ج 2، ص 960 (SanadKitab #146127, hlm. urut 983)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.