Kitab: Ahkamul Qur'an (Ibnul 'Arabi)
Bab dan daftar isi:
الآية السادسة والعشرون قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين
- مسألة معنى تسميتها صدقة
- مسألة المعنى الذي أفادت هذه اللام قوله للفقراء
- مسألة الفقير ففيه ثمانية أقوال
- مسألة ما كان من فروض الكفايات فالقائم به يجوز له أخذ الأجرة عليه
- مسألة المقدار الذي يأخذه العاملون من الصدقة
- مسألة أصناف المؤلفة قلوبهم
- مسألة بقاء المؤلفة قلوبهم
- مسألة شراء الرقاب وعتقها
- مسألة اشترى الإمام من رجل أباه وأخذ المال ليعتقه عن نفسه
- مسألة فك الأسارى من الزكاة
- مسألة هل نعتق من الزكاة رقبة
- مسألة الولاء بين المعتقين
- مسألة الغارمين هم الذين ركبهم الدين ولا وفاء عندهم به
- مسألة المراد بسبيل الله
- مسألة ابن السبيل هو الذي انقطعت به الأسباب في سفره
- مسألة ادعى الرجل استحقاق الزكاة لكونه من أهلها هل يقبل قوله أم لا
- مسألة بأي صنف يبدأ بالزكاة
- مسألة أعطى الإمام صدقة الرجل لولده ووالده وزوجه الذين تلزمه نفقة
- مسألة إعطاء الزكاة للزوجين
- مسألة إذا كان الفقير قويا هل يعطي من الزكاة
- مسألة من كان له نصاب من الزكاة هل يجوز له أخذها أم لا
- مسألة هل يعطى الفقير من الزكاة نصابا أم لا
- مسألة الصدقة إلى آل محمد
- مسألة إذا اختص أهل كل بلد بزكاة بلده فهل يجوز نقلها