Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Mahasinil Islam wa Raddu Syubahil La'am · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 4, halaman 483

  1. شبهات علوم القرآن
  2. ١٨ - شبهة: الناسخ والمنسوخ.
  3. الوجه الثاني: الرد على بعض الشبهات حول النسخ في القرآن.
  4. الشبهة الثانية: إنكار لبعض الآيات التي تثبت النسخ بتأويلات غير صحيحة
  5. الآية الثالثة
  6. الوجه التاسع: هذه الدعاوي ليست صحيحة

يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به) (١)، مع أن الآية تأمر بإيذاء اللذين يأتيان الفاحشة، لا بقتلهما، فيجب إذن أن تكون الآية - على تأويلهم - منسوخة بالسنة، مع أنهم لم يتكلفوا في تأويل الآية كل هذا التكلف إلا ليتفادوا القول بأنها منسوخة. (٢)

والوجه الثامن: أنه لا يعقل ولا يتصور أن تكون عقوبة المساحقة الحبس حتى الموت، وعقوبة اللواط مجرد الإيذاء، مع أن جريمة اللواط أخطر على كيان المجتمع من المساحقة، ومع أن المساحقة لم يشرع لها حد، وشرع للواط قتل الفاعل والمفعول به، ومع أن الله ﷿ قد خسف الأرض بمرتكبيها، واستأصلهم بالعذاب بكرهم وثيبهم، ولم يوقع بالمساحقات بعض هذا (٣).

الوجه التاسع: هذه الدعاوي ليست صحيحة: أما ما ادعوه من أن إفراد النساء بالنص عليهن في الآية الأولى يقتضي أن يكون المراد بقوله (واللذان) الذكرين، لا الذكر والأنثى تغليبًا، فغير صحيح؛ لأن النساء إنما أفردن بالذكر لأنهن يتفردن بعقوبة الحبس، لا بارتكاب الفاحشة وحدهن دون مشاركة من الرجال. وأما ما زعموه من التكرار إذا فسرت الفاحشة في كل من الآيتين بالزنا فهو أيضًا غير صحيح؛ لأن الآية الثانية تبين العقوبة المشتركة بعد أن بينت الآية الأولى ما يخص النساء من عقوبة الحبس، ثم إنه لا مكان لادعاء التكرار، مع أن الذي في الثانية هو ضمير الفاحشة المذكورة في الأولى.

Rujukan halaman ini: موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام، ج 4، ص 483 (SanadKitab #146418, hlm. urut 2441)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.