دفنه في البلد الذي مات فيه ولا ينقل إلى بلد آخر: عن جابر ﵁ قال: كنا حملنا القتلى يوم أحد لندفنهم فجاء منادي النبي ﷺ فقال: إن رسول الله ﷺ "يأمركم أن تدفنوا القتلى في مضاجعهم فرددناهم". (١)
وعن منصور بن صفية عن أمه، قالت: مات أخ لعائشة ﵂ بوادي الحبشة فحمل من مكانه فأتيناها نعزيها، فقالت: ما أجد في نفسي، أو يحزنني في نفسي إلا أني وددت أنه دفن في مكانه". (٢)
وإذا أوصى بأن ينقل إلى بلد آخر لا تنفذ وصيته، فإن النقل حرام على المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون وصرح به المحققون، وقيل مكروه. (٣)
حمل الجنازة واتباعها: ويجب حمل الجنائز، واتباعها وذلك من حق الميت المسلم على المسلمين. (٤)
قال رسول الله ﷺ: "حق المسلم على المسلم خمس: (ذكر منها) واتباع الجنائز". (٥)
الصلاة على الميت: عن جابر قال: قال رسول الله ﷺ: "إن أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه". (٦)
دفن الميت: ويجب دفن الميت ولو كان كافرًا. (٧) عن علي ﵁ قال: لما مات أبو طالب أتيت النبي ﷺ فقلت له إن عمك الشيخ الضال قد مات قال: "اذهب فواره أنت إنه