Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Mahasinil Islam wa Raddu Syubahil La'am · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 148

  1. شبهات عن السنة النبوية وعلومها
  2. ثانيا: شبهات حول السنة
  3. ٢ - شبهة: شرب أبوال الإبل وألبانها.
  4. الوجه الثالث: أن هذا الشرب كان لضرورة فلا حرج في ذلك.

فما مثَّل النبي ﷺ قبل ولا بعد ونهى عن المُثلة وقال: لا تمثلوا بشيء (١).

٢ - أو لأن الجزاء من جنس العمل: فعَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ إِنَّمَا سَمَلَ النبي ﷺ أَعْيُنَ أُولَئِكَ لأَنَّهُمْ سَمَلُوا أَعْيُنَ الرِّعَاءِ. (٢)

وفي القصة: دليل على التداوي والتطبب، وعلى طهارة بولى مأكول اللحم، فإن التداوي بالمحرمات غير جائز ولم يؤمروا مع قرب عهدهم بالإسلام بغسل أفواههم وما أصابته ثيابهم من أبوالها للصلاة وتأخير البيان لا يجوز عن وقت الحاجة وعلى مقاتلة الجاني بمثل ما فعل فإن هؤلاء قتلوا الراعي وسملوا عينيه.

ودل الحديث السابق على قتل الجماعة وأخذ أطرافهم بالواحد وعلى أنه إذا اجتمع في حق الجاني حد وقصاص استوفيا معا؛ فإن النبي ﷺ قطع أيديهم وأرجلهم حدًا لله على حرابهم وقتلهم، لقتلهم الراعي وعلى أن المحارب إذا أخذ المال وقَتَلَ، قطعت يده ورجله في مقام واحد وقُتل، وعلى أن الجنايات إذا تعددت تغلظت عقوباتها؛ فإن هؤلاء ارتدوا بعد إسلامهم، وقتلوا النفس، ومثلوا بالمقتول، وأخذوا المال، وجاهروا بالمحاربة، وعلى أن حكم ردء المحاربين حكم مباشرهم، فإنه من المعلوم أن كل واحد منهم لم يباشر القتل بنفسه، ولا سأل النبي ﷺ عن ذلك، وعلى أن قتل الغيلة يوجب قتل القاتل حدا، فلا يسقطه العفو، ولا تعتبر فيه المكافأة، وهذا مذهب أهل المدينة وأحد الوجهين في مذهب أحمد. واختاره شيخنا وأفتى به. (٣)

الوجه الثالث: أن هذا الشرب كان لضرورة فلا حرج في ذلك.

وَيَجُوزُ شُرْبُ أَبْوَالِ الْإِبِلِ لِلضَّرُورَةِ نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ صَالِحٍ وَعَبْدِ الله وَالمُيْمُونِيِّ وَالْأثرَمِ وَجَمَاعَةٍ أي مَنْ بِهِ عِلَّةٌ وَسَقَمٌ فَنَعَمْ. (٤)

Rujukan halaman ini: موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام، ج 7، ص 148 (SanadKitab #146418, hlm. urut 3858)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.