١٤ - شبهة: عدد من يشفع للميت عند الصلاة عليه.
نص الشبهة:
وردت أحاديث مختلفة ظاهرها التناقض في العدد الذي يشفع للميت عند الصلاة عليه، رواية (أربعون)، ورواية (مائة)، ورواية (ثلاثة صفوف) فكيف التوفيق؟ !
الرد على ذلك من وجوه:
الوجه الأول: ذكر الروايات التي وردت في هذا الباب.
الوجه الثاني: التوفيق بين الروايات.
وإليك التفصيل
الوجه الأول: ذكر الروايات التي وودت في هذا الباب.
أولًا: رواية المائة: عن عبد الله بن يزيد رضيع عائشة عن النبي ﷺ قال: "ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شُفِّعُوا فيه" (١).
ثانيًا: رواية الأربعين: عن عبد الله بن عباس ﵁ أنه مات ابن له بقديد أو بعسفان، فقال: يا كريب، انظر ما اجتمع له من الناس؟ قال: فخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا له فأخبرته، فقال: تقول: هم أربعون؟ قال: نعم، قال: أخرجوه فإني سمعت رسول الله ﷺ يقول: "ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلًا لا يشركون بالله شيئًا إلا شفَّعهم الله فيه". (٢)
ثالثًا: رواية ثلاثة صفوف: عن مرثد بن عبد الله اليزني قال: كَانَ مَالِكُ بْنُ هُبَيْرَةَ إِذَا صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَتَقَالَّ النَّاسَ عَلَيْهَا جَزَّأَهُمْ ثَلَاثَةَ أَجْزَاءٍ، ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: "مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ صُفُوفٍ فَقَدْ أَوْجَبَ". (٣)