Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Mahasinil Islam wa Raddu Syubahil La'am · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 7, halaman 314

  1. شبهات عن السنة النبوية وعلومها
  2. ثانيا: شبهات حول السنة
  3. ٢٣ - شبهة: ادعائهم أن الإسلام يبيح الغناء.
  4. الوجه السابع: آلات الغناء المحرمة.

قَالَ فِي (المسْتَوْعِبِ)، و (التَّرْغِيبِ): سَوَاءٌ اُسْتُعْمِلَتْ لحِزْنٍ، أَوْ سُرُورٍ، وَسَأَلهُ ابْنُ الحكَمِ: عَنْ النَّفْخِ فِي الْقَصَبَةِ كَالمزْمَارِ؟ فَقَالَ: أَكْرَهُهُ (١).

وجاء في (الفروع): في مسألة النهي عن الملاهي؛ وَنَقَلَ حَنْبَلٌ: لَا بَأْسَ بِالصَّوْتِ وَالدُّفِّ فِيهِ وَأنَّهُ قَالَ: أَكْرَهُ الطَّبْلَ -وَهُوَ الْكُوبَةُ- نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ. (٢)، وَنَقَلَ ابْنُ مَنْصُورٍ: الطَّبْلُ لَيْسَ فِيهِ رُخْصَةٌ.

وَفِي عُيُونِ ائسَائِلِ وَغَيْرهَا فِي مَنْ أَتْلَفَ آلَةَ لَهْوٍ: الدُّفُّ مَنْدُوبٌ إلَيْهِ فِي النكِّاح، لأَمْرِ الشَّارعِ، بِخِلَافِ الْعُودِ وَالطَّبْلِ؛ فَإِنَّهُ لَا يُبَاحُ اسْتِعْمَالُهُ وَالتَّلَهِّي بِهِ بِحَالٍ (٣).

قال ابن الجوزي: فالمحرم الزمر، والناي، والسرنا، والطنبور، والمعزفة، والرباب، وما ماثلها. نص الإمام أحمد بن حنبل على تحريم ذلك. ويلحق به الجرافة، والجنك -وهي آلَةٌ يُضْرَبُ بها كالعُودِ- لأن هذه تطرب فتخرج عن حد الاعتدال، وتفعل في طباع الغالب من الناس ما يفعله المسكر، وسواء استعمل على حزن يهيجه، أو سرور؛ لأن النبي ﷺ نهى عن صوتين أحمقين صوت عند نعمة، وصوت عند مصيبة، والمكروه القضيب؛ لكنه ليس بمطرب في نفسه، وإنما يطرب بما يتبعه (٤).

وقال ابن رجب الحنبلي: وأما استماع آلات الملاهي المطربة المتلقاة من وضح الأعاجم، فمحرم مجمع على تحريمه، ولا يعلم عن أحد منه الرخصة في شيء من ذَلِكَ، ومن نقل الرخصة فيه عن إمام يعتد به، فقد كذب وافترى، وأما دف الأعراب الخالي من الجلاجل المصوتة ونحوها؛ فقد اختلف العلماء فيه على ثلاثة مذاهب:

أحدها: أنه يرخص فيه مطلقا للنساء؛ وقد روي عن أحمد ما يشهد له (٥)، واختاره

Rujukan halaman ini: موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام، ج 7، ص 314 (SanadKitab #146418, hlm. urut 4024)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.