Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Mahasinil Islam wa Raddu Syubahil La'am · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 8, halaman 252

  1. شبهات عن النبي ﷺ -
  2. ١٣ - شبهة: اتهام النبي ﷺ بشهوة النساء، وأمره لأمته بذلك.
  3. الوجة الرابع: توجيهات الإسلام في ضبط هذه الشهوة الجنسية
  4. ١ - تحريم الإسلام لقيام أي علاقة جنسية بين اثنين من جنس واحد سواء كانا رجلين أو امرأتين

الدُّنْيَا﴾ ذلك كله الذي عرضه من اللذائذ المحببة - وسائر ما يماثله من اللذائذ والشهوات - متاع الحياة الدنيا، لا الحياة الرفيعة، ولا الآفاق البعيدة (١).

٢ - وفي بداية هذه الفطرة البشرية زوج الله حواء لآدم ولم يكن آدم رأى امرأة ولا رأت حواء رجلا كما قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ (النساء: ١) وقوله: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ﴾ (الأعراف: ١٨٩).

الوجة الرابع: توجيهات الإسلام في ضبط هذه الشهوة الجنسية

حيث ظهر في الوجه السابق أن أمر الشهوة بين الرجال والنساء أمر فطري لا مجال للمكابرة فيه، وأن الإسلام جاء بضبطه وتوجيهه التوجيه السليم، ونذكر في هذا الوجه تشريعات الإسلام في ضبط العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة وها هي:

١ - تحريم الإسلام لقيام أي علاقة جنسية بين اثنين من جنس واحد سواءً كانا رجلين أو امرأتين:

قال تعالى في ذكره لعقوبة قوم لوط: ﴿فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ (٨٢) مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ﴾.

وقوله: ﴿وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ﴾ أي وما هذه النقمة ممن تشبه بهم في ظلمهم ببعيد عنه، وقد ورد في الحديث المروي في السنن عن ابن عباس ﵁ مرفوعًا: "من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به" (٢)، وذهب الإمام الشافعي في قول عنه وجماعة من العلماء، إلى أن اللائط يقتل سواءً كان محصنًا أو غير محصن عملًا بهذا الحديث، وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه يلقى من شاهق، ويتبع بالحجارة كما فعل الله بقوم لوط والله ﷾ أعلم بالصواب.

Rujukan halaman ini: موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام، ج 8، ص 252 (SanadKitab #146418, hlm. urut 4541)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.