بالعجوز وغيرها لغلبة شهوته، وقلة دينه ومروءته وخيانته. ونحو ذلك والله أعلم (١).
٩ - ومنها تحريم خروج المرأة متطيبة متعطرة
عن أبي موسى، عن النبي ﷺ قال: "إذا استعطرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها، فهي كذا وكذا" قال قولًا شديدًا. (٢)
١٠ - تحريم الخضوع بالقول.
قال تعالى: ﴿يَانِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا (٣٢)﴾ [الأحزاب: ٣٢].
١١ - الحد على من وقع في الفاحشة.
فلقد شرعت العقوبة الرادعة من الجلد والرجم لمن تسول له نفسه، أي اتصال غير مشروع بين الرجال والنساء وقد سبق بيانها.
فهذه بعض الإجراءات الوقائية التىِ شرعها الله تعالى على لسان رسوله ﷺ لتكون صمام أمان للأمة ضد الوقوع في الفتنة بين الرجال والنساء.
١٢ - مشروعية الزواج لدرأ هذه الفتن:
ثم في هذا الإطار يأتي أمر النبي ﷺ بالزواج وإتيان الحلال الذي أمر به في هذا الحديث الذي معنا، وعن عبد الله بن مسعود ﵁ قال كنا مع النبي ﷺ شبابًا لا نجد، فقال لنا رسول الله- ﷺ: "يا معشر الشباب من استطاع الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع، فعليه بالصوم، فإنه له وجاء" (٣).