Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Mahasinil Islam wa Raddu Syubahil La'am · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 39

  1. شبهات حول الفقه
  2. ٢ - شبهة نكاح المتعة
  3. الوجه الثاني: أدلة تحريم نكاح المتعة.
  4. ثانيا: أدلة التحريم من السنة.

ووجه الدلالة: أن اللَّه بين عند تعذر نكاح المحصنات (الحرائر) أن يتزوج الإماء فإذا كانت المتعة جائزة فهي أولى لمن لم يستطع نكاح المحصنات.

فبين اللَّه في هذه الآية أن يتزوج الجارية المملوكة دل على تحريمه، ولم يقل ومن لم يستطع منكم طولًا أي صداقًا، والطول هو الغني بالصداق، فليتمتع بامرأة بأجر معلوم إلى أجل مسمى: ﴿وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا﴾، فلو كان حلالًا لما سكت عنه القرآن. ولو كانت المتعة تباح بحال لأبيحت لهذا المضطر الذي لم يجد صداقًا للمحصنات، ولكون المقام مقام ضرورة والمقال جرى على حالة المخرج من هذه الضرورة، فلما أباح اللَّه له أن ينكح الجارية المملوكة لكونه مضطرًا، مع علمه باسترقاق أولاده فيها تبعًا لأمهم، ولم يبح له التمتع، دل هذا على التحريم.

ثانيًا: أدلة التحريم من السنة.

الدليل الأول: عَنْ عَليِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ "أَنَّ رَسُولَ اللَّه ﷺ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ أَكْلِ الحمُرِ الإِنْسِيَّةِ" (١).

الدليل الثاني: عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: "رَخَّصَ رَسُولُ اللَّه ﷺ عَامَ أَوْطَاسٍ فِي الْمُتْعَةِ ثَلَاثًا ثُمَّ نَهَى عَنْهَا" (٢).

الدليل الثالث: عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ أَنَّ أَبَاهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّه ﷺ فَتْحَ مَكَّةَ قَالَ: فَأَقَمْنَا بِهَا خَمْسَ عَشْرَةَ -ثَلَاثِينَ بَيْنَ لَيْلَةٍ وَيوْمٍ- فَأَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللَّه ﷺ في مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَخَرَجْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنْ قَوْمِي وَلِي عَلَيْهِ فَضْلٌ في الْجَمَال وَهُوَ قَرِيبٌ مِنَ الدَّمَامَةِ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَّا بُرْدٌ فَبُرْدِى خَلَقٌ، وَأَمَّا بُرْدُ ابْنِ عَمِّي فَبُرْدٌ جَدِيدٌ غَضٌّ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِأَسْفَلِ مَكَّةَ أَوْ بِأَعْلَاهَا فَتَلَقَّتْنَا فَتَاةٌ مِثلُ الْبَكْرَةِ الْعَنَطْنَطَةِ فَقُلْنَا هَلْ لَكِ أَنْ يَسْتَمْتِعَ مِنْكِ أَحَدُنَا؟ قَالَتْ وَمَاذَا تَبْذُلَانِ؟ فَنَشَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا بُرْدَهُ فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَى الرَّجُلَيْنِ وَيَرَاهَا صَاحِبِي تَنْظُرُ إِلَى

Rujukan halaman ini: موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام، ج 10، ص 39 (SanadKitab #146418, hlm. urut 5542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.