Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Mahasinil Islam wa Raddu Syubahil La'am · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 62

  1. شبهات حول الفقه
  2. ٢ - شبهة نكاح المتعة
  3. الوجه الثالث: أدلة من قال بجواز نكاح المتعة والرد عليها.
  4. ثانيا: الأدلة التي استدلوا بها من السنة والرد عليها
  5. الوجه الأول: الحديث نفسه يبين أن النبي ﷺ نهى عنها بعد ذلك.

وقد ذكر الطبري جملة من هذه الأقوال ثم قال:

وأولى هذه الأقوال بالصواب، قولُ من قال: معنى ذلك: ولا حرج عليكم، أيها الناس، فيما تراضيتم به أنتم ونساؤكم من بعد إعطائهن أجورهن على النكاح الذي جرى بينكم وبينهن، من حطِّ ما وجب لهنَّ عليكم، أو إبراء، أو تأخير ووضع.

وذلك نظير قوله جل ثناؤه: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا (٤)﴾ (سورة النساء: ٤). (١)

ثانيًا: الأدلة التي استدلوا بها من السنة والرد عليها:

استدل المخالفون بأحاديث إما صحيحة ونُسخت، أو تأولوها لتوافق أهواءهم، أو ضعيفة لا يُعتبر بها.

فقد استدلوا بأحاديث وهي إما منسوخة، أو أنهم أولوها علي مرادهم في إباحة نكاح المتعة.

الدليل الأول: عَنْ قَيْسٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّه بن مسعود ﵁ يَقُولُ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّه ﷺ لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا: أَلَا نَسْتَخْصي فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ، ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللَّه: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (٨٧)﴾. (٢)

والجواب عليه من هذه الوجوه:

الوجه الأول: الحديث نفسه يبين أن النبي ﷺ نهى عنها بعد ذلك.

قلت: وهذه فائدة جمع طرق الحديث فبها يتضح المراد فقد أخرجه عبد الرزاق في المصنف عن عبد اللَّه بن مسعود قال: "كنا نغزو مع رسول اللَّه ﷺ، فتطول عزبتنا فقلنا:

Rujukan halaman ini: موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام، ج 10، ص 62 (SanadKitab #146418, hlm. urut 5565)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.