Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Mahasinil Islam wa Raddu Syubahil La'am · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 164

  1. شبهات حول الفقه
  2. ٧ - شبهة: الجزية.
  3. الوجه الثالث: في بيان الحكمة من مشروعية الجزية، وفي ذلك نقاط
  4. الثانية: الدعوة إلى الإسلام عن طريق معايشة المسلمين، والإطلاع على سلوكياتهم التابعة لشريعة الإسلام.
  5. الفرق بين قاعدة: إن أخذ الجزية على التمادي على الكفر يجوز, وبين قاعدة: إن أخذ الأعواض على التمادي على الزنا وغيره من المفاسد لا يجوز إجماعا.

إما رجاء الإسلام في مستقبل الأزمان من المقر على الكفر بأخذ الجزية منه سيما مع اطلاعه على محاسن الإسلام والإلجاء إليه بالذل والصغار في أخذ الجزية فيلزم من إسلامه إسلام ذريته فتتصل سلسلة الإسلام من قبله بدلًا عن ذلك الكفر المقر عليه.

وإما رجاء إسلام ذريته المخلفين من بعده أو من ذرية ذريته إلى يوم القيامة، وساعة من إيمان تعدل دهرًا من كفر، ألا ترى أن اللَّه تعالى خلق آدم على وفق الحكمة وعدَّ النبيُّ ﷺ خلقه في يوم الجمعة من جملة البركات الموجبة لتعظيمه، فقال في الحديث الصحيح: "خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة؛ فيه خلق آدم، وفيه أهبط من الجنة، وفيه تيب عليه، وفيه تقوم الساعة" (١)؛ لأن خلقه سبب وجود الأنبياء ﵈، والصالحين، وأهل الطاعة، والمؤمنين، وإن كان أكثر ذريته كفارًا؛ ففي الحديث الصحيح عن رسول اللَّه ﷺ: "إن اللَّه تعالى يقول لآدم ﵇: ابعث بعث النار، فيخرج من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعون فيبقى من كل ألف واحد" (٢)، والبقية كفار فُجّار من أهل النار والمعاصي والفجور، إذ لا عبرة بكثرة الكفار لأجل ذلك المسلم الواحد؛ لأن ذلك الواحد تربو مصلحة إسلامه على مفسدة أولئك الكفار، وأنهم كالعدم الصرف بالنسبة إلى نور الإيمان وعبادة الرحمن فتأمل ذلك.

وبالجملة فعقد الجزية لما كانت ثمرته توقع الإيمان من الأصل أو من أحد الذراري الذي لا يعادله شيء من ذلك الكفر الواقع من غيره لا مجرد تحصيل مصلحة تلك الدراهم المأخوذة منه - كان من آثار رحمة اللَّه تعالى، ومن الشرائع الواقعة على وفق الحكمة الألهية؛ فلذا أباحته القواعد الشرعية، ولم يُلتفت إلى قول بعض الطاعنين في الدين في إيراده سؤالًا في الجزية: إن شأن الشرائع دفع أعظم المفسدتين بإيقاع أدناها، وتفويت المصلحة الدنيا بدفع المفسدة العليا، ومفسدة الكفر تربو على مصلحة المأخوذ من الجزية من أموال الكفار

Rujukan halaman ini: موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام، ج 10، ص 164 (SanadKitab #146418, hlm. urut 5667)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.