Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Mahasinil Islam wa Raddu Syubahil La'am · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 166

  1. شبهات حول الفقه
  2. ٧ - شبهة: الجزية.
  3. الوجه الثالث: في بيان الحكمة من مشروعية الجزية، وفي ذلك نقاط
  4. الثانية: الدعوة إلى الإسلام عن طريق معايشة المسلمين، والإطلاع على سلوكياتهم التابعة لشريعة الإسلام.
  5. وتظهر حكمة الدعوة في تشريع الجزية من جانبين

فأعظم المفسدتين هنا هو أن يموت على الكفر، ويغلق باب الإيمان، وأقلهما أن تقبل منه الجزية رجاء الإسلام منه أو من ذريته، وأعظم المصلحتين هنا هي إسلامه ونجاته من النار، وأقلهما هي قتله على الكفر.

ومن خلال هذا التأصيل يعلم الجواب عن سؤال بعض الملحدين الطاعنين في القرآن حيث قال: إن القرآن ذكر في تعظيم كفر النصارى قوله: ﴿تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا (٩٠) أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا (٩١) وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا (٩٢)﴾ (مريم: ٩٠ - ٩٢) فبين أن إظهارهم لهذا القول بلغ إلى هذا الحد، ثم إنه لما أخذ منهم دينارًا واحدًا قررهم عليه وما منعهم منه؟

والجواب ما سبق تقريره، وخلاصته: ليس المقصود من أخذ الجزية تقريره على الكفر، بل المقصود منها حقن دمه وإمهاله مدةً رجاء أنه ربما وقف في هذه المدة على محاسن الإسلام وقوة دلائله، فينتقل من الكفر إلى الإيمان. (١)

وأجاب ابن العربي عن هذا السؤال بما حاصله ما مر، وهذا نص كلامه لما فيه من فائدة: قال: لو قتل الكافر ليئس من الفلاح، ووجب عليه الهلكة، فإذا أعطى الجزية وأمهل لعله أن يتدبر الحق ويرجع إلى الصواب، لا سيما بمراقبة أهل الدين والتدرب بسماع ما عند المسلمين، ألا ترى أن عظيم كفرهم لم يمنع من إدرار رزقه سبحانه عليهم.

وقد قال النبي ﷺ: "ما أحد أصبر على أذى سمعه من اللَّه يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم". (٢)

وقد بين علماء خراسان هذه المسألة، فقالوا: إن العقوبات تنقسم إلى قسمين:

أحدهما: ما فيه هلكة المعاقب.

والثاني: ما يعود بمصلحة عليه من زجره عما ارتكب، ورده عما اعتقد وفعل.

Rujukan halaman ini: موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام، ج 10، ص 166 (SanadKitab #146418, hlm. urut 5669)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.