Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Mahasinil Islam wa Raddu Syubahil La'am · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 178

  1. شبهات حول الفقه
  2. ٧ - شبهة: الجزية.
  3. الوجه السابع: لم يكن المبلغ المدفوع للجزية كبيرا تعجز عن دفعه الرجال.

أربعين مسنة (هذه زكاة على المسلمين منهم)، ومن كل حالم دينارًا، أو عدله مَعافر (للجزية). (١)، والمعافري: الثياب.

وفي عهد عمر بن الخطاب ﵁ ضرب الجزية على أهل الذهب: أربعة دنانير، وعلى أهل الورِق: أربعين درهمًا؛ مع ذلك أرزاق المسلمين، وضيافة ثلاثة أيام (٢).

قال أبو عبيد: ولو عجز أحدهم لحظة، عن دينار لحطه من ذلك، حتى لقد روي عنه -يعني عمر ﵁ أنه أجرى على شيخ منهم من بيت المال، وذلك أنه مر به شيخ وهو يسأل على الأبواب (٣).

ومن أهل العلم من يفرق بين الجزية المضروبة على سبيل الصلح وبين الجزية التي تضرب بعد قتالنا لهم؛ لأنهم اختاروا القتال ثم هزموا حيث قالوا: وهي على ضربين: جزية توضع بالتراضي والصلح فتقدر بحسب ما يقع عليه الاتفاق لأن الموجب هو التراضي فلا يجوز التعدي إلى غير ما وقع عليه الاتفاق، وجزية يبتدئ الإمام وضعها إذا غلب الإمام على الكفار، وأقرهم على أملاكهم، فيضع على الغني الظاهر الغنى في كل سنة ثمانية، وأربعين درهمًا يأخذ منهم في كل شهر أربعة دراهم.

وعلى وسط الحال أربعة وعشرين درهمًا في كل شهر درهمين، وعلى الفقير المعتمل اثني عشر درهما في كل شهر درهمًا (٤).

وهذا الوجه يتفق مع القاعدة الفقهية التي تقول: لا واجب مع عجز، ولا حرام مع ضرورة. (٥)

Rujukan halaman ini: موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام، ج 10، ص 178 (SanadKitab #146418, hlm. urut 5681)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.