Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Mahasinil Islam wa Raddu Syubahil La'am · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 222

  1. شبهات حول الفقه
  2. ٨ - شبهة: المؤلفة قلوبهم.
  3. الوجه الثاني: هل حكم المؤلفة قلوبهم باق بعد ظهور الإسلام أم نسخ؟

رجالًا حديثي عهد بكفر أتألفهم" ووقع في حديث أنس الآتي في - باب قسم الغنائم في قريش، والمراد بهم من فتحت مكة وهم فيها (١).

الحكمة من إعطائهم:

أُعْطُوا تَثْبِيتًا لإسلامهم، أو اسْتِكْفَاءً لِشَرِّهِمْ وَاسْتِعَانَةً لِلْمُجَاهِدِينَ المُحَارِبِينَ بِهِمْ كما قال ابن العربي، وقد تقدم، وقد ذكر ابن الجوزي جواز إعطاء المؤلفة قلوبهم لحفظ العرض (٢).

والنبي ﷺ قد كان يتألف قلوب أولئك القوم من الصدقات ومن غيرها (٣).

فالعلة في إعطاء المؤلف من الزكاة ليست إعانته لنا حتى يسقط ذلك بفشوِّ الإسلام وغلبته، بل المقصود مِنْ دفعها إليه ترغيبه في الإسلام، وإنقاذ مهجته من النار، فبقاء سهم المؤلفة من أجل هذه الحاجة يعد وسيلة من وسائل الدعوة (٤).

والخلاصة: أن النبي ﷺ كان يتألف قلوب بعض الناس بالعطاء دفعًا لشرهم، أو أملًا في نفعهم، أو رجاء هدايتهم (٥).

الوجه الثاني: هل حكم المؤلفة قلوبهم باق بعد ظهور الإسلام أم نسخ؟

والصحيح أن هذا الحكم غير منسوخ، وأن للإمام أن يتألف قومًا على هذا الوصف ويدفع إليهم سهم المؤلفة، لأنه لا دليل على نسخه البتة. (٦)

وقد قيل: إنّ الصحابة أجمعوا على سقوط سهم المؤلّفة قلوبهم من عهد خلافة أبي بكر؛ حكاه القرطبي. ولا شكّ أن عمر قَطع إعطاء المؤلّفة قلوبهم -مع أنّ صنفهم لا يزال موجودًا-، رأى أنّ اللَّه أغنى دين الإسلام بكثرة أتْباعه، فلا مصلحة للإسلام في دفع

Rujukan halaman ini: موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام، ج 10، ص 222 (SanadKitab #146418, hlm. urut 5725)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.