Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Mahasinil Islam wa Raddu Syubahil La'am · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 353

  1. شبهات حول الفقه
  2. ١٢ - شبهة: الخمر.
  3. الوجه التاسع: الرد على قولهم أن النبي محمدا ﷺ توضأ بالخمر.
  4. ١ - حديث ابن مسعود
  5. الوجه الثاني: على فرض صحته.

أبو حاتم وأبو زرعة: لا يصح في الباب شيء، وقالا عن حديث ابن مسعود: هذا حديث ليس بقوي (١).

ابن قدامة: "وحديثهم (ابن مسعود في الوضوء بالنبيذ) لا يثبت، ورواية أبو زيد مجهول عن أصل الحديث. . . " (٢)

البيهقي: وأما حديث ابن مسعود. . . فقد روي من أوجه كلها ضعيفة. (٣)

ابن حزم: أما الخبر المذكور (حديث ابن مسعود) فلم يصح؛ لأن في جميع طرقه من لا عرف، أو من لا خير فيه (٤).

الوجه الثاني: على فرض صحته.

فالجواب عليه من هذه الوجوه:

١ - قال ابن حجر: وعلى تقدير صحته إنه منسوخ؛ لأن ذلك كان بمكة ونزل قوله تعالى: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ (النساء: ٤٣)؛ إنما كان بالمدينة بلا خلاف. (٥)

٢ - أو هو محمول على ما ألقيت فيه تمرات يابسة لم تغير له وصفًا، وإنما كانوا يصنعون ذلك؛ لأن غالب مياههم لم تكن حلوة. (٦)

٣ - قال النووي: المراد بقوله نبيذ أي ماء نبذت فيه تمرات ليعذب ولم يكن متغيرًا، وهذا تأويل سائغ لأن النبي ﷺ قال: "تمرة طيبة وماء طهور" فوصف النبي ﷺ شيئين ليس النبيذ

Rujukan halaman ini: موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام، ج 10، ص 353 (SanadKitab #146418, hlm. urut 5856)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.