Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Mahasinil Islam wa Raddu Syubahil La'am · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 386

  1. شبهات حول الفقه
  2. ١٣ - شبهات حد الزنا.
  3. المسألة الأولى: مقدمة تأصيلية لهذا الحد؛ وفيها
  4. ٦ - الشروط الموجبة لحد الزنا.
  5. ثانيا: أن يكون من صدر منه الفعل مكلفا

ووطء الشبهة لا يصير به الواطئ محصنًا, ولا نعلم خلافًا في أن التسري لا يحصل به الإحصان لواحد منهما لكونه ليس بنكاح ولا تثبت فيه أحكامه.

الثالث: أن يكون النكاح صحيحًا وهو قول أكثر أهل العلم منهم عطاء وقتادة ومالك والشافعي وأصحاب الرأي.

الرابع: الحرية وهي شرط في قول جميع أهل العلم إلا أبا ثور قال: العبد والأمة هما محصنان يرجمان إذا زنيا إلا أن يكون الإجماع يخالف ذلك.

الشرط الخامس والسادس: البلوغ والعقل فلو وطئ وهو صبي أو مجنون ثم بلغ أو عقل لم يكن محصنًا هذا قول أكثر أهل العلم وقول الشافعي.

الشرط السابع: أن يوجد الكمال فيهما جميعًا حال الوطء فيطأ الرجل العاقل الحر امرأة عاقلة حرة وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه ونحوه قول عطاء والحسن وابن سيرين والنخعي وقتادة والثوري وإسحاق (١).

٦ - الشروط الموجبة لحد الزنا.

أولًا: إدخال الحشفة أو قدرها من مقطوعها:

فالزنا الموجب للحد هو إدخال قدر الحشفة، فلو لم يدخلها أو أدخل بعضها فليس عليه الحد، وليس الإنزال شرط، فسواء أنزل أم لا فعليه الحد (٢).

ثانيًا: أن يكون من صدر منه الفعل مكلفًا:

أي يكون عاقلًا بالغًا، وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: رُفع القلمُ عن ثلاثة: عن المجنون حتى يُفيق، وعن الصَّبيِّ حتى يبلُغ، وعن النَّائم حتى يستيقظ (٣). فلا حدَّ على النائم والمجنون والصبي (٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام، ج 10، ص 386 (SanadKitab #146418, hlm. urut 5889)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.