Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Mahasinil Islam wa Raddu Syubahil La'am · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 428

  1. شبهات حول الفقه
  2. ١٣ - شبهات حد الزنا.
  3. المبحث الثاني: الرد على الشبهات
  4. الشبهة الأولى: حد الزنا في الإسلام.
  5. الوجه الثالث: العلة من قوله تعالى: ﴿وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين﴾.
  6. أولا: في بيان كم هذه الطائفة التي تشهد الحد.

وَقَدْ لَعِبَ رَجُلٌ بِصَبِيٍّ، فَضَرَبَهُ الْوَالِي ثَلَاثَمِائَةِ سَوْطٍ، فَلَمْ يُغَيِّرْ ذَلِكَ مَالِكًا حِينَ بَلَغَهُ فَكَيْفَ لَوْ رَأَى زَمَانَنَا هَذَا بِهَتْكِ الْحُرُمَاتِ وَالِاسْتِهْتَارِ بِالْمَعَاصِي، وَالتَّظَاهُرِ بِالمَنَاكِرِ، وَبَيْعِ الحُدُودِ، وَاسْتِيفَاءِ الْعَبِيدِ لَهَا فِي مَنْصِبِ الْقُضَاةِ؟ ؛ لمَاتَ كَمِدًا، وَلَمْ يُجَالِسْ أَحَدًا؛ وَحَسْبُنَا اللَّه وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (١).

فبيَّن لنا من هذا كله أن اللَّه ﷿ أوقف هذه العقوبات ولم يجعل لأحد فيها شيئًا حتى لا تأخذهم رأفة في ذلك، لأن هذا دين اللَّه، ففيه الرحمة والتطهير والعبرة والاتعاظ.

قال ابن تيمية: نهَى تَعَالَى عَمَّا يَأْمُرُ بِهِ الشَّيْطَانُ فِي الْعُقُوبَاتِ عُمُومًا وَفِي أَمْرِ الْفَوَاحِشِ خُصُوصًا فَإِنَّ هَذَا الْبَابَ مَبْنَاهُ عَلَى الْمَحَبَّةِ وَالشَّهْوَةِ وَالرَّأْفَةِ الَّتِي يُزَيِّنُهَا الشَّيْطَانُ بِانْعِطَافِ الْقُلُوبِ عَلَى أَهْلِ الْفَوَاحِشِ وَالرَّأْفَةِ بِهِمْ حَتَّى يَدْخُلَ كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ بِسَبَبِ هَذِهِ الْآفَةِ فِي الدِّيَاثَةِ وَقِلَّةِ الْغَيْرَةِ إذَا رَأَى مَنْ يَهْوَى بَعْضُ المُتَّصِلِينَ بِهِ أَوْ يُعَاشِرُهُ عِشْرَةً مُنْكَرَةً أَوْ رَأَى لَهُ مَحَبَّةً أَوْ مَيْلًا وَصَبَابَةً وَعِشْقًا وَلَوْ كَانَ وَلَدُهُ رَأَفَ بِهِ وَظَنَّ أَنَّ هَذَا مِنْ رَحْمَةِ الْخَلْقِ وَلِينِ الْجَانِبِ بِهِمْ وَمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَإِنَّمَا ذَلِكَ دِيَاثَةٌ وَمَهَانَةٌ وَعَدَمُ دِينٍ وَضَعْفُ إيمَانٍ وَإِعَانَةٌ عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَتَرْكٌ لِلتَّنَاهِي عَنْ الْفَحْشَاءِ وَالمُنْكَرِ (٢).

الوجه الثالث: العلة من قوله تعالى: ﴿وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾.

أولًا: في بيان كم هذه الطائفة التي تشهد الحد.

ولأهل العلم أقوال في معنى (الطائفة):

أحدها: رجل واحد فما فوقه، وهو قول مجاهد.

الثاني: اثنان فأكثر، وهو قول عكرمة وعطاء، وبه أخذ المالكية.

الثالث: ثلاثة فأكثر، لأنه أقل الجمع، وهو قول الزهري.

الرابع: أربعة فأكثر بعدد شهود الزنى، وهو قول ابن عباس، وبه أخذ الشافعية.

Rujukan halaman ini: موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام، ج 10، ص 428 (SanadKitab #146418, hlm. urut 5931)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.