Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Mahasinil Islam wa Raddu Syubahil La'am · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 465

  1. شبهات حول الفقه
  2. ١٤ - حديث امرأتي لا تمنع يد لامس.
  3. الوجه الثاني: الفهم الصحيح للحديث على تقدير ثبوته.
  4. وذكر الصنعاني المسألة باختصار وأن الاختلاف فيها على قولين

ما لا يريبه، فلما أخبره بأن نفسه تتبعها وأنه لا صبر له عنها رأى مصلحة إمساكها أرجح من مفارقتها لما يكره من عدم انقباضها عمن يلمسها، فأمره بإمساكها، وهذا لعله أرجح المسالك، واللَّه أعلم.

وباختصارٍ بليغٍ يبين أنه لا تعارض بين الآية والحديث فيقول: ولا يعارض ذلك حديث ابن عباسٍ قال: جاء رجل إلى رسول اللَّه ﷺ فقال: إن امرأتي لا تمنع يد لامسٍ قال: "غربها"، قال: أخاف أن تتبعها نفسي، قال: "فاستمتع بها".

وقال: فإنه في الاستمرار على نكاح الزوجة الزانية، والآية في ابتداء النكاح فيجوز للرجل أن يستمر على نكاح من زنت وهي تحته، ويحرم عليه أن يتزوج بالزانية. (١)

وذكر الصنعاني المسألة باختصارٍ وأن الاختلاف فيها على قولين:

الأول: أن معناه الفجور؛ وأنها لا تمنع من يريد منها الفاحشة. وهذا قول أبي عبيد، والخلال، والنسائي، وابن الأعرابي، والخطابي، واستدل به الرافعي على أنه لا يجب تطليق من فسقت بالزنا إذا كان الرجل لا يقدر على مفارقتها.

والثاني: أنها تبذر بمال زوجها، ولا تمنع أحدًا طلب منها شيئًا منه، وهذا قول أحمد والأصمعي ونقله عن علماء الإسلام، وأنكر ابن الجوزي على من ذهب إلى الأول. قال في النهاية: وهو أشبه بالحديث؛ لأن المعنى الأول يشكل على ظاهر قوله تعالى: ﴿وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾، وإن كان في معنى الآية وجوهٌ كثيرةٌ:

قلت: الوجه الأول في غاية من البعد، بل لا يصح للآية، ولأنه ﷺ لا يأمر الرجل أن يكون ديوثًا فحمله على هذا لا يصح.

والثاني: بعيدٌ؛ لأن التبذير إن كان بمالها فمنعها ممكن، وإن كان من مال الزوج فكذلك ولا يوجب أمره بطلاقها على أنه لم يتعارف في اللغة أن يقال: فلان لا يرد يد لامس كناية عن الجود.

Rujukan halaman ini: موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام، ج 10، ص 465 (SanadKitab #146418, hlm. urut 5968)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.