Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Mahasinil Islam wa Raddu Syubahil La'am · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 487

  1. شبهات حول الفقه
  2. ١٥ - شبهة: الإسلام أباح اللواط.
  3. الوجه السابع: الأضرار التي تعود على اللائط من الناحية الطبية.

وسمي سبحانه الزنا فاحشة؛ فقال ﷻ: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (٣٢)﴾ (الإسراء: ٣٢). فيكون الحد على اللواط كالزنا بجامع ما بينهما من الوصف المشترك، غير أنه في اللواط القتل رجمًا في جميع الأحوال بالنص.

٢ - أن اللَّه تعالى عاقب قوم لوط بالرجم، قال سبحانه. . . ﴿وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ (٨٢)﴾ (هود: ٨٢).

وهناك ثلاثة آراء أخرى للصحابة في كيفية قتل اللوطي، وهي:

١ - الرمي من أعلى بناء في البلد ثم يتبع بالحجارة، وهو مروي عن ابن عباس وأبي بكر (١).

٢ - يلقي عليه حائط، وهو مروي عن عمر وعثمان (٢).

٣ - إحراق اللوطي بالنار، وهو مروي عن أبي بكر وعلي (٣). (ولا يصح).

الوجه السابع: الأضرار التي تعود على اللائط من الناحية الطبية.

قال الشيخ محمد رشيد: وجملة القول في هذه الفاحشة أنها:

١ - جناية على الفطرة البشرية.

٢ - مفسدة للشبان بالإسراف في الشهوة، لأنها تنال بسهولة.

Rujukan halaman ini: موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام، ج 10، ص 487 (SanadKitab #146418, hlm. urut 5990)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.