Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Mahasinil Islam wa Raddu Syubahil La'am · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 10, halaman 493

  1. شبهات حول الفقه
  2. ١٥ - شبهة: الإسلام أباح اللواط.
  3. الوجه الثامن: ردود حول ما استدلوا به من الآيات.
  4. الرد على الشبهة في الآية الثالثة

عز وجل أن يمهرها؛ أسوة أمثاها من النساء، فإن لم يفعل فليعدل إلى غيرها من النساء؛ فقد وسع اللَّه ﷿، وهذا المعنى في الآية الأولى التي في أول السورة. وتارة لا يكون للرجل فيها رغبة لِدَمَامَتِهَا عنده، أو في نفس الأمر، فنهاه اللَّه ﷿ أن يُعضِلها عن الأزواج خشية أن يَشْركوه في ماله الذي بينه وبينها. (١)

قَالَتْ عَائِشَةُ ﵂ في قوله: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ﴾: هُوَ الرَّجُلُ تَكُونُ عِنْدَهُ الْيَتِيمَةُ هُوَ وَليُّهَا وَوَارِثُهَا فَأَشْرَكَتْهُ فِي مَالِهِ حَتَّى فِي الْعَذْق (٢)، فَيَرْغَبُ أَنْ يَنْكِحَهَا وَيَكْرَهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا رَجُلًا فَيَشْرَكُهُ فِي مَالِهِ بِمَا شَرِكَتْهُ فَيَعْضُلُهَا فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ. (٣)

الرد على الشبهة في الآية الثالثة:

أما قوله: ﴿زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ﴾ (آل عمران: ١٤) فالمعنى الصحيح ما قاله المفسرون:

قال الشيخ محمد رشيد: الشهوات جمع شهوة؛ وهي انفعال النفس بالشعور بالحاجة إلى ما تستلذه، والمراد هنا المشتهيات على طريق المبالغة، وهي شائعة الاستعمال، يقال هذا الطعام شهوة فلان؛ أي مشتهاه. (٤)

قال الشوكاني: والشهوات جمع شهوة، وهي نزوع النفس إلى ما تريده، والمراد هنا: المشتهيات؛ عبر عنها بالشهوات؛ مبالغة في كونها مرغوبًا فيها، أو تحقيرًا لها؛ لكونها مسترذلة عند العقلاء من صفات الطبائع البهيمية. (٥)

Rujukan halaman ini: موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام، ج 10، ص 493 (SanadKitab #146418, hlm. urut 5996)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.