Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Mahasinil Islam wa Raddu Syubahil La'am · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 181

  1. شبهات عن المرأة
  2. ١٢ - شبهة: البغاء.
  3. الوجه الثاني: إثبات حكم البغاء في الشريعة الإسلامية والإجابة عن الآيات التي استدلوا بها.
  4. حكم البغاء
  5. الدليل الثاني: الآيات التي دلت على تحريم الزنا ومنها

النكاح الذي كان عليها بخروجها عن ملك سيدها الذي زوجها، وسيأتي ذكر سبب نزول الآية إن شاء اللَّه، والاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وقد قرئ (المحصنات) بفتح الصاد وكسرها، فالفتح على أن الأزواج أحصنوهن، والكسر على أنهن أحصن فروجهن من غير أزواجهن أو أحصن أزواجهن. (١)

وقال السعدي: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ أي: ذوات الأزواج فإنه يحرم نكاحهن ما دمن في ذمة الزوج حتى تطلق وتنقضي عدتها ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ أي: بالسبي، فإذا سبيت الكافرة ذات الزوج حلت للمسلمين بعد أن تستبرأ، وأما إذا بيعت الأمة المزوجة أو وهبت فإنه لا ينفسخ نكاحها لأن المالك الثاني نزل منزلة الأول ولقصة بريرة حين خيرها النبي ﷺ (٢).

٢ - وأما قوله ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾ ففي محل نصب على العلة، أي: حرم عليكم ما حرم وأحل لكم ما أحل لأجل أن تبتغوا بأموالكم النساء اللاتي أحلهن اللَّه لكم، ولا تبتغوا بها الحرام، فتذهب حال كونكم: ﴿مُحْصِنِينَ﴾ أي: متعففين عن الزنا، ﴿غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾ أي: غير زانين، والسفاح: الزنا، وهو مأخوذ من سفح الماء أي: صبه وسيلانه، فكأنه سبحانه أمرهم بأن يطلبوا بأموالهم النساء على وجه النكاح، لا على وجه السفاح، وقيل: إن قوله ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾ بدل من ﴿مَا﴾ في قوله ﴿مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ أي: وأحل لكم الابتغاء بأموالكم والأول أولى، وأراد سبحانه بالأموال المذكورة ما يدفعونه في مهور الحرائر وأثمان الإماء. (٣)

وقال أبو جعفر: وأولى الأقوال في ذلك بالصواب ما نحن مبينوه، وهو أن اللَّه جل ثناؤه بين لعباده المحرمات بالنسب والصهر، ثم المحرمات من المحصنات من النساء، ثم

Rujukan halaman ini: موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام، ج 11، ص 181 (SanadKitab #146418, hlm. urut 6330)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.