Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Mahasinil Islam wa Raddu Syubahil La'am · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 222

  1. شبهات عن المرأة
  2. ١٤ - شبهة: تعدد الزوجات.
  3. المبحث الأول: تعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية.
  4. الوجه الثاني: ضوابط تعدد الزوجات في الشريعة الإسلامية.
  5. الضابط الثالث

"من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء". (١)

ولو قدر على الإنفاق على زوجة واحدة فقط لا يحل له شرعًا أن يتزوج من ثانية لأن هذا يعتبر ظلمًا للثانية، ويوصف الرجل عندئذ بعدم المبالاة بحقوق الغير، وقد اتفق الفقهاء على هذين الشرطين العدالة والقدرة على الإنفاق، لا بد من توافرهما لكل من يريد الزواج وعنده زوجة، لكن إذا حصل وتزوج مع فقد هذين الشرطين أو أحدهما فالزواج صحيح مع الإثم، بمعنى أن اللَّه سيحاسبه على الظلم وعدم القيام بتكاليف الزواج. (٢)

وإنما حكم العلماء بصحة الزواج مع الإثم لما يلي:

(١) هذان الشرطان ليسا من شروط صحة الزواج، وفساد العقود وصحتها يرتبطان بأمور واقعة لا بأمور متوقعة، ولو حكمنا بفساد العقد لخشية الظلم أو لعدم الإنفاق لحكمنا بفساد العقد لأمر متوقع قد يقع وقد لا يقع.

(٢) إن خوف الظلم أمر نفسي، وأحكام العقود بالصحة والفساد لا يصح أن ترتبط بأمور نفسية خفية لا تجري عليها أحكام القضاء، والقدرة على الإنفاق أمر يتصل بالرزق، والرزق أمره عند علام الغيوب، فليس لأحد أن يجئ إلى عاقدين علم كل منهما بأمر صاحبه وقدرته وقد رضيا بالزواج؛ فيقول لهما لا تتزوجا، أو الزواج بينكما غير صحيح؛ لأنه في المستقبل لا يستطيع الإنفاق عليها. اهـ (٣)

الضابط الثالث:

ومن ضوابط التعدد أن لا يزيد على أربع إلا ما كان من رسول اللَّه ﷺ فهذه خصوصية له قال تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ (النساء: ٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام، ج 11، ص 222 (SanadKitab #146418, hlm. urut 6371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.