Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Mahasinil Islam wa Raddu Syubahil La'am · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 297

  1. شبهات عن المرأة
  2. ١٥ - شبهة: نكاح الواهبة.
  3. الوجه الرابع: هل يلزم من قول من قال: إن فلانة وهبت نفسها للنبي ﷺ أن يكون قد دخل بها؟
  4. ١. تحرير القول في ميمونة

الإمام أبو بكر بن العربي معقبًا على قول عائشة ﵂: "كنت أغار من اللاتي وهبن أنفسهن. . . "، قال: "فاقتضى هذا اللفظ أن من وهبت نفسها للنبي ﷺ عدة ولكنه لم يثبت عندنا أنه تزوج منهن واحدة أم لا. (١)

فلو كان مجرد قول عائشة: "وهبن أنفسهن" دليل على الدخول بهن لما قال ابن العربي: لم يثبت عندنا أنه تزوج منهن واحدة أم لا.

الثانية: تحرير القول في (ميمونة، خولة، أم شريك)

١. تحرير القول في ميمونة: تقدم أنه قد صح عن عكرمة وقتادة والزهري أن ميمونة ﵂ وهبت نفسها للنبي ﷺ وصح في غير ما حديث في الصحيحين أن ميمونة كانت زوجة نبينا ﷺ (٢).

وهذا التعارض الظاهري بين هذا وبين ما قدمنا لا يعكر علينا وذلك كما يلي:

أ- أنه قد صح عن ابن عباس ﵄ أن ميمونة ﵂ جعلت أمرها إلى أختها أم الفضل، وأن أم الفضل جعلت أمرها إلى العباس ﵁ وأن العباس هو الذي قام بتزويجها. (٣)

Rujukan halaman ini: موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام، ج 11، ص 297 (SanadKitab #146418, hlm. urut 6446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.