Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Mahasinil Islam wa Raddu Syubahil La'am · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 304

  1. شبهات عن المرأة
  2. ١٥ - شبهة: نكاح الواهبة.
  3. وخلاصة هذه الوجوه

الإمام أحمد (١)، والبغوي (٢)، وابن العربي (٣)، وابن قدامة (٤). وابن عساكر (٥)، وابن حجر. (٦)

وغيرهم كثير وليس غرضنا الاستقصاء.

وخلاصة هذه الوجوه: الأول: أنه ثبت أن النبي ﷺ نهى عن النكاح بغير ولي.

الثاني: بيان معنى قوله ﷿: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ﴾ وبينا أن جماهير أهل العلم وهو الصحيح على أن معناها: وهبت نفسها دون مهر، وأن هناك قولًا آخر وهو وهبت نفسها بلا ولي؛ وهو قول مرجوح.

الثالث: هل كان عنده ﷺ امرأة وهبت نفسها له؟ وبينا أن الراجح أنه لم يكن عنده ﷺ امرأة منهن، وأن هناك قولًا آخر؛ وهو أنه كان عنده ﷺ منهن بعضهن.

الرابع: هل يلزم من قول من قال: إن فلانة وهبت نفسها للنبي ﷺ أن يكون قد دخل بها؟ وبينا أن ذلك ليس بلازم مع تحرير القول فيمن قيل أنها وهبت نفسها للنبي ﷺ.

الخامس: أنه قد ثبت أنه ﷺ لم يدخل بامرأة وهبت نفسها له إلا ميمونة، وقد زوجها العباس فهل تزوج النبي ﷺ امرأة بلا ولي؟ وبينا أن جميع أزواجه ﷺ زوجهن أولياؤهن إلا زينب زوجها رب العالمين.

السادس: أنه لو سلمنا أنه ﷺ تزوج امرأة بلا ولي فلا تعارض بين ذلك وبين نهيه ﷺ عن النكاح بغير ولي وذلك من نقطتين: الأولى: أن الولاية في النكاح جعلت لأجل الكفاءة ولا أكفأ من رسول اللَّه ﷺ. الثانية: أن النكاح بلا ولي من خصائصه ﷺ.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام، ج 11، ص 304 (SanadKitab #146418, hlm. urut 6453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.