Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Mahasinil Islam wa Raddu Syubahil La'am · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 314

  1. شبهات عن المرأة
  2. ١٦ - شبهة: نكاح الكتابيات.
  3. الوجه السادس: أما عن قوله ﴿والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب﴾ وقوله ﴿ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن﴾ متعارضه مع قوله تعالى: ﴿ولا تمسكوا بعصم الكوافر﴾؛ فظاهرها التعارض.
  4. القول الثاني
  5. ٢ - آية المائدة مخصصة لعموم آية البقرة

ثم نسب هذا القول بإسناده إلى ابن عباس، وعكرمة، والحسن البصري، (١) وكذلك نسب هذا القولَ القرطبيُّ إلى: مالك، والثوري، والأوزعي. (٢)

ثم قال الطبري ردًا على من قال بالنسخ:

وقد بينا في غير هذا الموضع من كتابنا هذا وفي كتابنا (كتاب اللطيف من البيان): أن كل آيتين أو خبرين كان أحدهما نافيًا حكم الآخر في فطرة العقل، فغير جائز أن يقضَى على أحدهما بأنه ناسخ حكم الآخر إلا بحجة من خبر قاطع للعذر مجَيئُه، وذلك غير موجود أن قوله: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ ناسخٌ ما كان قد وجبَ تحريمه من النساء بقوله: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾؛ فإذ لم يكن ذلك موجودًا كذلك، فقول القائل: "هذه ناسخة هذه"، دعوى لا برهان له عليها، والمدعي دعوَى لا برهان له عليها متحكم، والتحكم لا يعجز عنه أحدٌ. (٣)

القول الثاني:

٢ - آية المائدة مخصصة لعموم آية البقرة

قال الطبري: وقال آخرون: بل أنزلت هذه الآية مرادًا بحكمها مشركات العرب لم ينسخ منها شيء ولم يُستثن، وإنما هي آية عامٌّ ظاهرُها خاصٌّ تأويلها.

وذكر بإسناده إلى قتادة قال: قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾، يعني: مشركات العرب اللاتي ليس فيهن كتاب يقرأنه. (٤)

ثم قال: وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية ما قاله قتادة: من أن اللَّه -تعالى ذكره- عَنَى بقوله: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ مَنْ لم يكن من أهل الكتاب من المشركات، وأن الآية عام ظاهرها خاص باطنها، لم ينسخ منها شيء، وأن نساء أهل الكتاب غير

Rujukan halaman ini: موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام، ج 11، ص 314 (SanadKitab #146418, hlm. urut 6463)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.