Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Mahasinil Islam wa Raddu Syubahil La'am · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 321

  1. شبهات عن المرأة
  2. ١٧ - شبهة: جماع المرأة في الحيض.
  3. الوجه الرابع: إباحة المرأة الحائض للزوج في كل شيء، من أكل، وشرب، واضطجاع، وتلذذ فيما عدا الفرج والدبر.

٢ - وقوله ﷺ "من أتى حائضًا أو امرأة في دبرها أو كاهنًا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد". (١)

الوجه الرابع: إباحة المرأة الحائض للزوج في كل شيء، من أكل، وشرب، واضطجاع، وتلذذ فيما عدا الفرج والدبر.

أكرم الإسلام المرأة وأعلى قدرها وحفظ نفسها خاصة وهي حائض، فلم يأمر بهجرها ولم يأمر بمقاطعتها في الأكل، والشراب، والنوم. ولم يذكر أنها نجسة وتنجس من حولها ومن يمسها كما عند اليهود وغيرهم، ولكن ذكر شرعنا عن التعامل مع المرأة حال حيضتها أنها امرأة ولها حقوقها في التعامل، وفي المؤاكلة، وفي المشاربة، وفي مضاجعتها على فراش واحد، وفي التلذذ بها؛ إلا حالة واحدة ألا وهي: جماعها في فرجها. وبين العلة من ذلك كما في الآية: (قُلْ هُوَ أَذًى).

وإليك كلام النبي ﷺ في هذه المسألة وبعض كلام الصحابة الكرام، وأيضًا حال النبي مع زوجاته أثناء حيضتهن في جميع الأمور لتقف على هذه الأحكام التي ترفع قدر المرأة:

١ - عن أنس بن مالك ﵁ أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها، ولم يجامعوهن في البيوت فسأل أصحاب النبي ﷺ فأنزل اللَّه: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ (البقرة: ٢٢٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام، ج 11، ص 321 (SanadKitab #146418, hlm. urut 6470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.