Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Mahasinil Islam wa Raddu Syubahil La'am · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 369

  1. شبهات عن المرأة
  2. ٢٠ - شبهة: نكاح المحارم.
  3. الوجه الثاني: مسألة من نكح امرأة أبيه أو أحدى محارمه عالما عامدا"
  4. الوجه الثاني: أبو حنيفة نفسه يرى كغيره من العلماء حرمة هذا النكاح، وأنه زنا، ولم ينقل عنه خلاف في ذلك

الإباحة عنده بدليل أنه قال في كلامه إعلامًا بتحريمهن: يعزر، فكيف يجمع بين قوله عالمًا بتحريمهن، وبين قول من يقول: إِنَّ أبا حنيفة يرى الإباحة.

ومما يدل على هذا عند ابن حزم نفسه؛ وأنه لا يعتقد أن أبا حنيفة يقول بهذا أنه لما أورد المسألة في كتاب النكاح لم ينقل هذا الخلاف عن أبي حنيفة ﵀ فقال: وَلَا يَجُوزُ لِلْوَلَدِ زَوَاجُ امْرَأَةِ أَبِيهِ، وَلَا مَنْ وَطِئَهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ أَبُوهُ وَحَلَّتْ لَهُ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ وَطْؤُهَا، أَوْ التَّلَذُّذُ مِنْهَا بِزَوَاجٍ أَوْ بِمِلْكِ يَمِينٍ، وَلَهُ تَمَلُّكُهَا، إِلَّا أَنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ أَصْلًا. وَكَذَلِكَ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ زَوَاجُ امْرَأَةٍ، وَلَا وَطْؤُهَا بِمِلْكِ الْيَمِينِ إذَا كَانَتْ الْمَرْأَةُ مِمَّنْ حَلَّ لِوَلَدِهِ وَطْؤُهَا أَوْ التَّلَذُّذُ مِنْهَا بِزَوَاجٍ أَوْ بِمِلْكِ يَمِينٍ أَصْلًا. وَالْجَدُّ فِي كُلِّ مَا ذَكَرْنَا وَإِنْ عَلَا مِنْ قِبَلِ الأَبِ أَوْ الأُمِّ كَالأَبِ، وَلَا فَرْقَ. وَابْنُ الأَبْنِ، وَابْنُ الأَبْنَةِ وإِنْ سَفُلَا كَالابْنِ فِي كُلِّ مَا ذَكَرْنَا، وَلَا فَرْقَ.

ثم قال: أَمَّا مَنْ عَقَدَ فِيهَا الرَّجُلُ زَوَاجًا فَلَا خِلَافَ فِي تَحْرِيمِهَا فِي الأَبَدِ عَلَى أَبِيهِ وَأَجْدَادِهِ، وَعَلَى بَنِيهِ وَعَلَى مَنْ تَنَاسَلَ مِنْ بَنِيهِ وَبَنَاتِهِ أَبدًا. وَأَمَّا مَنْ حَلَّتْ لِلرَّجُلِ بِمِلْكِ الْيَمِينِ، فَإِنْ وَطِئَهَا فَلَا نَعْلَمُ خِلَافًا فِي تَحْرِيمِهِ عَلَى مَنْ وَلَدَ، وَعَلَى مَنْ وَلَدَهُ وَفِيمَا لَمْ يَطَأْهَا خِلَافٌ. . . (١)

فانظر لما كانت المسألة في الحل والحرمة نقل إجماعًا على الحرمة، ولم يذكر خلافًا عن أبي حنيفة، ولا غيره.

ولما كانت المسألة في الحد نقل الخلاف السابق، وبهذا يظهر أن المسألة التي نقلها صاحب الشبهة غير المسألة التي يتكلم فيها أصلًا، وهذه في الحد وإسقاطه بالشبهة، وفيها الخلاف المذكور، وهذه في الحل والحرمة ولا خلاف فيها على الحرمة.

الوجه الثاني: أبو حنيفة نفسه يرى كغيره من العلماء حرمة هذا النكاح، وأنه زنا، ولم ينقل عنه خلاف في ذلك:

وبيان ذلك: أن المعهود في كتب الحنفية التي تذكر الخلاف في المذهب، والتي تذكر خلاف المذهب مع غيره من المذاهب أنها تنقل خلاف أبي حنيفة لصاحبيه، ولمن معهم في المذهب إن

Rujukan halaman ini: موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام، ج 11، ص 369 (SanadKitab #146418, hlm. urut 6518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.