Lewati ke konten

Kitab: Mausu'ah Mahasinil Islam wa Raddu Syubahil La'am · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 11, halaman 382

  1. شبهات عن المرأة
  2. ٢٠ - شبهة: نكاح المحارم.
  3. ثالثا: الحكمة من تحريم نكاح المحرمات
  4. كذلكم احتجوا بأن الإسلام أحل نكاح المحارم بأن الشافعي ﵀ أفتى بجواز نكاح الرجل ابنته من الزنا
  5. الوجه الأول: حكم نكاح البنت من الزنى عند جمهور علماء المسلمين.
  6. ٦ - ومن الأوجه الدالة على تحريم هذه المسألة
  7. وسئل ابن تيمية: هل تزوج بنت الزنا بأبيها؟

شرعًا ولا يرثها ولا ترثه؛ لأن قوة التحريم في النكاح لها نفوذ أكثر من الإرث والنسب. (١)

وقال الشنقيطي في أضواء البيان: وقد أجمع أهل العلم أنها لا تدخل في قوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ (النساء: ١١).

فالإجماع على أنها لا ترث ولا تدخل في آيات المواريث دليل صريح على أنها أجنبية منه وليست بنتًا شرعًا، ولكن الذي يظهر لنا أنه لا ينبغي أن يتزوجها بحال وذلك لأمرين:

الأول: أن كونها مخلوقة من مائه يجعلها شبيهة شبهًا صوريًا بابنته شرعًا، وهذا الشبه القوي بينهما ينبغي أن يزعه عن تزويجها به.

الثاني: أنه لا ينبغي له أن يتلذذ بشيء سبب وجوده معصيته لخالقه -جل وعلا- فالندم على فعل الذنب الذي هو ركن من أركان التوبة لا يلائم التلذذ بما نشأ عن نفس الذنب. (٢)

وسئل ابن تيمية: هل تزوج بنت الزنا بأبيها؟

فأجاب: الحمد للَّه - مذهب الجمهور من العلماء أنه لا يجوز التزويج بها وهو الصواب المقطوع به حتى تنازع الجمهور: هل يقتل من فعل ذلك؟ على قولين - والمنقول عن أحمد أنه يقتل من فعل ذلك، والذين سوغوا نكاح البنت من الزنا حجتهم في ذلك أنهم قالوا:

ليست هذه بنتًا في الشرع، بدليل أنهما لا يتوارثان، ولا يجب نفقتها، ولا يلي نكاحها ولا تعتق عليه بالملك ونحو ذلك من أحكام النسب، وإذا لم تكن بنتًا في الشرع لم تدخل آية التحريم فتبقى داخلة في قوله ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾.

Rujukan halaman ini: موسوعة محاسن الإسلام ورد شبهات اللئام، ج 11، ص 382 (SanadKitab #146418, hlm. urut 6531)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.